responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمع الوسائل في شرح الشمائل نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 89
عَنْ قَتَادَةَ) : تَابِعِيٌّ، مَشْهُورٌ. (قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ خَضَبَ) : بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ هَلْ صَبَغَ. (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ شَعْرَهُ. (قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ) : أَيْ شَعْرُهُ. (ذَلِكَ) : أَيْ مَحَلَّ الْخِضَابِ كَذَا قِيلَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُسْتَكِنُّ فِي «لَمْ يَبْلُغْ» رَاجِعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ هُوَ الْخِضَابُ الَّذِي هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ خَضَبَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ. أَيْ حَدَّهُ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ إِلَى بُعْدِ وَقْتِ الْخِطَابِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَكِنُّ رَاجِعًا إِلَى الشَّيْبِ الْمَذْكُورِ حُكْمًا بِقَرِينَةِ خَضَبَ، أَيْ مَا بَلَغَ شَيْبُهُ ذَلِكَ أَيْ مَبْلَغًا يَحْتَاجُ إِلَى الْخِضَابِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: (إِنَّمَا كَانَ) : أَيْ شَيْبُهُ. (شَيْئًا) : أَيْ قَلِيلًا، وَفِي نُسْخَةٍ «شَيْبًا» ، أَيْ بَيَاضًا يَسِيرًا، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ مِيرَكُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: التَّقْدِيرُ إِنَّمَا كَانَ يَخْضِبُ شَيْبًا. وَفِيهِ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِسَائِرِ رِوَايَاتِهِ الصَّرِيحَةِ بِنَفْيِ الْخِضَابِ مَا يُنَاسِبُ عُنْوَانَ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (فِي صُدْغَيْهِ) : بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ كَائِنًا فِيهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ، وَيُسَمَّى الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَيْهِ صُدْغًا أَيْضًا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، أَوْ هُوَ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْمَحَلِّ وَإِرَدَةِ الْحَالِ، وَرُبَّمَا قَالُوا السُّدْغُ بِالسِّينِ، قِيلَ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ «إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ» بِالرَّفْعِ أَيْ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْبِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَصْرَ أَوِ التَّأْكِيدَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ «إِنَّمَا» عَلَى خِلَافٍ «فِيهِ» يُنَافِي مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ مَا عُدَّ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْحَصْرُ هُنَا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَا فِي اللِّحْيَةِ، قَالَ الْعِصَامُ: وَيُعْلَمُ مِنْهُ قِلَّةُ شَيْبِ الرَّأْسِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَبْدُو الشَّيْبُ فِي الصُّدْغَيْنِ. وَقَالَ شَارِحٌ: الْمُرَادُ حَصْرُ شَيْبٍ يَكُونُ وَهُوَ فِي اللِّحْيَةِ. قَالَ الْعِصَامُ: وَفِيهِ أَنَّهُ يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ «وَبِرَأْسِهِ رَدْغٌ» ، انْتَهَى. وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ وَضْعَ الرَّدْغِ عَلَى الرَّأْسِ إِنَّمَا كَانَ لِمَنْفَعَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْخِضَابِ، هَذَا وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ أَنَّ الشَّعْرَ الْأَبْيَضَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الذَّقَنِ وَالشَّفَةِ السُّفْلَى، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَجْهُ الْجَمْعِ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نُبَذٌ. بِضَمٍّ فَفَتْحٍ أَوْ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، أَيْ شَعَرَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وَعُرِفَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي شَابَ مِنْ عَنْفَقَتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا شَابَ مِنْ غَيْرِهَا، وَمُرَادُ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَعْرِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْخِضَابِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ لَفَعَلْتُ. زَادُ ابْنُ سَعْدٍ وَالْحَاكِمُ «مَا شَأْنُهُ بِالشَّيْبِ» ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا دَهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، فَإِنْ لَمْ يَدْهِنْ تَبَيَّنَ، انْتَهَى كَلَامُهُ. وَقَالَ مِيرَكُ: لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْجَمْعِ بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، أَقُولُ: وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مُرَادَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُقْتَطَعٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ لِأَنَسٍ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ كَلَامُ الْعَسْقَلَانِيِّ مُتَضَمِّنٌ لِلْجَوَابِ عَنْ إِشْكَالٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ - كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْخِضَابِ - فَأَشَارَ إِلَى دَفْعِهِ بِأَنَّ مُرَادَ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَعْرِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْخِضَابِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْخِضَابَ، وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ، وَقَوْلُهُ «لَمْ يَخْضِبْ» إِنَّمَا قَالَهُ بِحَسَبِ عِلْمِهِ لِأَنَّ نَفْيَ عِلْمِهِ وَهُوَ الْخَادِمُ الْمُلَازِمُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيدٌ جِدًّا كَمَا لَا يَخْفَى، قِيلَ: ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَبَغَ تِلْكَ الشَّعَرَاتِ الْقَلِيلَةِ فِي حِينٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ، فَأَخْبَرَ كُلٌّ بِمَا رَأَى، وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَنْ نَفَى الصَّبْغَ أَرَادَ

نام کتاب : جمع الوسائل في شرح الشمائل نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست