responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل نویسنده : العامري الحرضي    جلد : 2  صفحه : 52
وكان بعد ذلك ينسب الى أمه هذه احدي الروايات في الصحيحين وهي أتمها وثم زيادات فيهما حذفتها اختصارا*
[فصل في ذكر اختلاف العلماء في سبب نزول آية الملاعنة]
فصل واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هي بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية الواقفي مع اتفاقهم انه لم يلاعن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما وفي متن الحديثين دلالة على الأمرين والأكثرون على انها نزلت بسبب هلال بن أمية والداعي الى اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزناء ويعجز عن اقامة البينة فيجب عليه حد القذف ثمانون جلدة فيلاعن لدفعه فيقول عند الحاكم في ملأ من الناس أربع مرات ويتحرى لهما شرف الزمان والمكان أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا ويقول في الخامسة وعلىّ لعنة الله ان كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانه خمسة من غير التفات لما علمه بعلم الباطن ومن ثم قال لولا ما مضي من كتاب الله لكان لى ولها شأن (فكان بعد) بالضم (ينسب الى أمه) وللبغوى وكان بعد أميرا بمصر لا يدرى من أبوه.
(فصل) عقده لبيان حكم اللعان (هل هي بسبب عويمر) لقوله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك (أم بسبب هلال بن أمية) كان في حديثه وكان أول رجل لاعن في الاسلام وحديثه مروي في صحيح البخاري وسنن أبى داود والترمذى عن أنس وابن عباس واسم امرأته خولة بنت عاصم واسم المرمي به شريك بن سحماء ووهم من زعم انه المرمى في حديث عويمر (والا كثرون على انها نزلت بسبب هلال) وممن ذكره من أصحابنا الماوردى في الحاوي وابن الصباغ في الشامل قال النووى ويحتمل انها نزلت في شأنهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما فسبق هلال باللعان فيصدق انها نزلت في ذا وذاك وان هلالا أول من لاعن (ان يقذف الرجل زوجته) صريحا أو كناية مع النية (ويعجز عن اقامة البينة) ليس العجز عن اقامتها شرطا لجواز اللعان بل له اللعان مع القدرة عليها (فتلا عن لدفعه) أي لدفع حد القذف وهذا أحد أسباب اللعان ومثله تعزير اللعان بان قذفها وهى غير محصنة فعليه التعزير فتلاعن لدفعه بشرط ان يقع قذفها وهى زوجه ولو في عدة رجعة والا فلا لعان لانها أجنبية بخلاف اللعان لنفي النسب فانه جائز ولو من غير الزوجة كالموطوءة بشبهة (فيقول عند الحاكم) بعد ان يلقنه كلمات اللعان وجوبا (ويتحري) أى يقصد (لهما) ندبا (أشرف الزمان) كبعد عصر الجمعة أو عصر غيره (و) أشرف (المكان) كعند منبر الجامع وعليه بالمدينة الشريفة وعند بابه لحائض فان كان بمكة فبالحطيم وهو ما بين الركن والمقام وان كانا ببيت المقدس فعند الصخرة فان كانا غير المسلمين ففي الاماكن التى يعظمونها كالكنيسة والبيعة لليهود والنصاري وبيت النار للمجوس (اشهد) هي بمعني احلف فمن ثم انكسر ما أتى بعدها والفاظ اللعان عندنا ايمان مؤكدة بالشهادة وعند أبي حنيفة بالعكس (تالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة) أو هذه ان كانت حاضرة (من الزنا) واذا أثبتت عليه بالقذف قال فيما أثبتت على من رمي اياها بالزنا (والخامسة ان لعنة الله عليه) الى آخره ويشترط الاتيان بياء المتكلم

نام کتاب : بهجة المحافل وبغية الأماثل نویسنده : العامري الحرضي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست