responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 8  صفحه : 251
وخرجه النّسائي [ (1) ] والترمذي [ (2) ] بنحوه أو قريب منه.
وخرج البيهقي من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد اللَّه بن سالم الأشعري، عن الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر، [قال:] حدثنا الوليد بن عبد الرحمن، أن جبير بن نفير [قال:] حدثنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول اللَّه! كيف أسري بك؟
قال: صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما، وأتاني جبريل [عليه السلام] [ (3) ] بدابة بيضاء، فوق الحمار ودون البغل، فقال:
اركب، فاستصعبت عليّ، فدارها بأذنها ثم حملني عليها، فانطلقت تهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها، حتى بلغنا أرضا ذات نخل، فأنزلني فقال: صلّ، فصليت، ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: اللَّه أعلم، قال: صليت بيثرب، صليت بطيبة.
فانطلقت تهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم

[ (1) ] (سنن النسائي) : 1/ 243، كتاب الصلاة، باب (1) فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه واختلاف ألفاظهم فيه، حديث رقم (450) .
[ (2) ] (سنن الترمذي) : 5/ 366- 367، كتاب تفسير القرآن، باب (53) ومن سورة النجم، حديث رقم (3276) .
قوله: «المقحمات» ، هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك باللَّه غفر له المقحمات والمراد واللَّه أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلا فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أي يغفر لبعض الأمة المقحمات وهذا يظهر على مذهب من يقول أن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع واللَّه أعلم. (مسلم بشرح النووي) .
[ (3) ] زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) .
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 8  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست