responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 8  صفحه : 220
محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضى اللَّه عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره [صلّى اللَّه عليه وسلّم] [ (1) ] .
وخرّج أيضا من حديث ابن وهب، قال: أخبرنى سليمان بن بلال قال:
[حدثني] شريك بن عبد اللَّه بن أبى نمر قال: سمعت أنس بن مالك [رضى اللَّه عنه] ، يحدثنا عن ليلة أسرى برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مسجد الكعبة، أن جاءه ثلاثة نفر قبل أن [يوحى] إليه، وهو نائم في المسجد

[ (1) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (261) .
قوله: «ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه» أما الطّست: فبفتح الطاء وإسكان السين المهملتين، وهي إناء معروف، وهي مؤنثة، قال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة، والمشهور الفتح كما ذكرنا، ويقال فيها: طسّ بتشديد السين وحذف التاء، وطسّة أيضا، وجمعها طساس، وطسوس، وطسات. (المرجع السابق) .
وأما «لأمه» فبفتح اللام وبعدها همزة، على وزن ضربه، وفيه لغة أخرى: لاءمه بالمد، على وزن آذنه، ومعناه: جمعه، وضمّ بعضه إلى بعضه، وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس باللازم أن يكون حكمهم حكمنا، ولأنه كان أول الأمر، قبل تحريم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أواني الذهب والفضة. (المرجع السابق) .
قوله: «يعنى ظئره» هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة، وهي المرضعة [من غير الأم الوالدة] ، ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئر. قوله: «فاستقبلوه وهو منتقع اللون» هو بالقاف المفتوحة أي متغير اللون، قال أهل اللغة: امتقع لونه، فهو ممتقع، وابتقع بالباء فهو مبتقع، فيه ثلاث لغات، والقاف مفتوحة فيهن.
قال الجوهري وغيره: والميم أفصحهنّ، ونقل الجوهري اللغات الثلاث عن الكسائي، قال: ومعناه تغير من حزن أو فزع.
وقال الهروي في (الغريبين) ، في تفسير هذا الحديث: يقال: انتقع لونه، وانتقع، وامتقع، واستقع، وانتسف وانتشف- بالسين والشين- والتمع، والتمغ- بالعين والغين- وابتسر، والتهم، (المرجع السابق) .
قوله: «كنت أرى أثر المخيط في صدره» هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، وهي الإبرة.
وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل، ولا خلاف في جوازه، إلا أن ينظر بشهوة فإنه يحرم، إلا الزوج لزوجته ومملوكته إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء، والتطبيب والتعليم ونحوهما، واللَّه تعالى أعلم (المرجع السابق) مختصرا.
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 8  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست