responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 6  صفحه : 285
أكل أموالكم، فلما أداها اللَّه إليكم أسلمت.
ثم خرج حتى قدم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه، وردّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ابنته بالنكاح الأول، بعد ست سنين [ (1) ] ، وقيل: ردها عليه.
بنكاح جديد.
خرّج الترمذي من حديث أبى معاوية، عن الحجاج بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، قال أبو عيسى: هذا الحديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر مقال [ (2) ] .
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق [ (3) ] .
وخرّج أيضا من حديث يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال:
حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ردّ النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا

[ (1) ] في المحرم سنة سبع من الهجرة (المرجع السابق) .
[ (2) ] أخرجه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود برقم (2240) في الطلاق باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي برقم (1143) ، في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.
(جامع الأصول) : 11/ 510.
[ (3) ] قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم، وإسلام أبى العباس، ولا مانع من ذلك. (جامع الأصول) : 11/ 510 «هامش» .
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست