نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي جلد : 6 صفحه : 113
وذكر الحاكم عن قتادة: أنه- عليه السّلام- تزوج أم شريك الأنصارية من بنى النجار، وقال: إني أحب أن أتزوج في الأنصار، ثم قال: إني أكره غيرتهن، فلم يدخل بها [ (1) ] .
وقال الزهري: كان صداق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم الّذي زوج به بناته وتزوج به:
عشر أواقي ونشا، قال عبد الرزاق: وذلك خمس مائة درهم [ (2) ] .
وذكر الواقدي أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم كان إذا خطب المرأة قال للذي يخطبها عليه: اذكر لها جفنة سعد بن عبادة الّذي كان يبعث بها، يعنى أنها مرة
[ (1) ] (المرجع السابق) ، حديث رقم (6810/ 2408) ، وسكت عنه الحافظ الذهبي في (التلخيص) .
[ (2) ] قال أبو عبد اللَّه الحاكم: فحدثني أبو بكر بن بالويه، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا مصعب بن عبد اللَّه الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلم: كم أصدق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم أزواجه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشر أوقية ونصفا، فذلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم لأزواجه.
قال: هذا حديث صحيح الإسناد، وعليه العمل، وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار، استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع، لاستعانة النبي صلّى اللَّه عليه وسلم به في ذلك.
(المستدرك) : 4/ 23- 24 كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى اللَّه تعالى عنها، حديث رقم (6772/ 2370) ، وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : صحيح.
وقال (القسطلاني) : واختلف في أم شريك: هل دخل بها؟ مع الاتفاق على الفرقة.
والمستقيلة التي جهل حالها، فالمفارقات بالاتفاق سبع، واثنتان على خلاف الميتات في حياته بالاتفاق أربع، ومات صلّى اللَّه عليه وسلم عن عشر، واحدة لم يدخل بها. (المواهب اللدنية) : 2/ 98، وقد نظم بعضهم زوجات النبي صلّى اللَّه عليه وسلم الّذي مات عنهن:
توفى رسول اللَّه عن تسع نسوة ... إليهن تعزى المكرمات وتنسب
فعائشة وميمونة وصفية ... جويرية مع سودة ثم زينب
كذا رملة مع هند أيضا وحفصة ... ثلاث وست نظمهن مهذب
ولبعضهم أيضا:
توفى رسول اللَّه عن تسع نسوة ... وهي ابنة الصديق رملة حفصة
جويرية هند وزينب سودة ... وميمونة والمصطفاة صفية
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي جلد : 6 صفحه : 113