نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي جلد : 6 صفحه : 11
عن سلمان قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يقول: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبنى، ومن أحبنى أحبه [اللَّه] ، ومن أحبه اللَّه أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضنى، ومن أبغضنى أبغضه اللَّه، ومن أبغضه اللَّه أدخله النار،
قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين [ (1) ] .
ومن طريق عثمان بن سعيد الدارميّ، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عبّاس عن أم الفضل قالت: دخل عليّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم وأنا أرضع الحسين بن على بلبن ابن كان يقال له قثم، قلت: فتناوله رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فناولته إياه، [فبال] عليه، قالت: فأوهيت بيدي إليه [فقال] رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم لا تزرمى ابني، قالت فرشّه بالماء [ (2) ] .
وقد ذكر اللَّه تعالى عسى بن مريم عليه السّلام فيمن ذكر من ذرية إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى
[ (1) ] (المرجع السابق) : حيث رقم (4776/ 374) ، وقال الذهبي في (التلخيص) : هذا حديث منكر، وإنما رواه بقي بن مخلد بإسناد آخر واه عن زادان عن سلمان.
[ (2) ] (المستدرك) : 3/ 187- 198، حديث رقم (4829/ 427) ، وزاد في آخره: قال ابن عباس: بول الغلام الّذي لم يأكل يرش، وبول الجارية يغسل. قال الحاكم: هذا حديث قد روى بأسانيد ولم يخرجاه، فأما إسماعيل بن عياش وعطاء بن عجلان، فإنّهما لم يخرجاه، وقد حذفه الذهبي من (التلخيص) ، وما بين الحاضرين زيادة للسياق من (المستدرك) .
قال في (اللسان) : زرم دمعه وبوله وكلامه، وازرأم: انقطع، ما انقطع فقد زرم. قال الأصمعي:
الإزرام القطع، أي لا تقطعوا عليه بوله، ومنه حديث الأعرابي الّذي بال في المسجد، قال: لا تزرموه.
(لسان العرب) : 12/ 263) .
وقال الإمام النووي: الواجب في إزالة النجاسة الغسل، إلا في بول صبي لم يطعم، ولم يشرب سوى اللبن، فيكفى فيه الرش، ولا بدّ فيه من إصابة الماء جميع موضع البول، ثم لإيراده ثلاث درجات:
الأولى: النضح المجرد الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة الثالثة: أن ينضم إلى ذلك السيلان، فلا حاجة في الرش إلى الثالثة قطعا، ويكفى الأولى على وجه، ويحتاج إلى الثانية على الأصح، ولا يلحق ببول الصبى بول الصبية، بل يتعين غسله على الصحيح. (روضة الطالبين) :
1/ 41.
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي جلد : 6 صفحه : 11