responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 5  صفحه : 347
[أفي] [ (1) ] السلم أعيار [ (2) ] جفاء وغلظة ... وفي الحرب أمثال النساء الحوائض
ثم مضى، فأتت هند بنت عتبة بعده- ولا تعلم بموقفه- فأسندت ظهرها إلى الكعبة ثم قالت: أبنت محمد؟.
[أفي] السلم أعيار جفاء وغلظة ... وفي الحرب أمثال النساء العوارك [ (3) ]
وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي إسحاق الدوسيّ، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إذا لقيتم هبار بن الأسود ونافع ابن عبد قيس فحرقوهما بالنار، ثم إن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال بعد ذلك: لا يعذب بها إلا اللَّه، ولكن إن لقيتموهما فاقتلوهما [ (4) ] .

[ (1) ] زيادة للسياق من (سيرة ابن هشام) .
[ (2) ] الأعيار: الحمير.
[ (3) ] يقال: عركت المرأة، ودرست، وضحكت، وطمثت: حاضت، قال العوفيّ عن ابن عباس في قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ [هود: 71] :
فَضَحِكَتْ أي حاضت.
[ (4) ] (الإحسان) : 12/ 425- 426 كتاب الحظر والإباحة، (1) فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب اللَّه جلّ وعلا، حديث رقم (5611) ، (غوامض الأسماء المبهمة) : 1/ 119، (21) هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو، (ابن هشام) : 3/ 208 فصل: الرسول يستبيح دم هبّار الّذي روّع ابنته زينب، (سنن الترمذي) : 4/ 117، كتاب السير، باب (20) بدون ترجمة، صفحة رقم (1571) وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح، (فتح الباري) : 6/ 184، كتاب الجهاد والسير، باب (149) لا يعذب بعذاب اللَّه، حديث رقم (3016) ، قال الحافظ ابن حجر: وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية- وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة- ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم، وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالتباس، والاستتابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق.
وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر بلده، وتوديع أصحابه أيضا، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو الاتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربيّ. (المرجع السابق) .
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : 2/ 592، حديث رقم (8007) ، 3/ 7، حديث رقم (8256) ، 207، حديث رقم (9534) ، سنن الدارميّ: 2/ 222، باب في النهي عن التعذيب بعذاب اللَّه.
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست