responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 12  صفحه : 195
وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه [ (1) ] ولتقومنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هكذا ذكر البخاري هذا الحديث مجتمعا.
وذكره مسلم [ (2) ] أو أكثره مفرقا في كتاب الفتن وغيره من كتابه، فخرج في كتاب الفتن من حديث عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال:
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة.
وخرجة البخاري [ (3) ] في كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم، من حديث سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. وخرجه في باب علامات النبوة في الإسلام [ (4) ] من حديث شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة.
ومن حديث عبد الرزاق [ (5) ] أنبأنا معمر عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة،

[ (1) ] في (الأصل) : «منه» .
[ (2) ] أخرجه مسلم برقم (57) في الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، وفي الإيمان، باب بيان الزمن الّذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم (2912) ، (2922) ، (157) في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء.
(جامع الأصول) : 10/ 405، في أحاديث جامعة لأشراط الساعة، تعليقا على الحديث رقم (7920) .
[ (3) ] (فتح الباري) : 12/ 374. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب (8)
قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلم: لا تقول الساعة حتى تقتل فئتان دعواهما واحدة،
حديث رقم (6935) .
[ (4) ] (فتح الباري) : 6/ 764، كتاب المناقب، باب (25) علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (3608) .
[ (5) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (3609) .
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 12  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست