responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السير نویسنده : الفزاري، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 175
قَالَ: يُغَرِّمُهُ الْإِمَامُ، وَيُحَرِّقُ مَتَاعَهُ

218 - قُلْتُ: وَمَا الَّذِي يُحَرَّقُ مِنْ مَتَاعِهِ؟ قَالَ: كُلُّ مَتَاعِهِ الَّذِي غَزَا بِهِ، وَسَرْجُهُ وَإِكَافُهُ قُلْتُ: وَدَوَابُّهُ، وَنَفَقَةٌ إِنْ كَانَتْ فِي خُرْجِهِ؟ قَالَ: لَا

219 - قُلْتُ: فَيُحَرَّقُ سِلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا ثِيَابُهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ

220 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَقِي مِنْ مَتَاعِهِ الَّذِي حُرِّقَ شَيْءٌ لَمْ تُحَرِّقْهُ النَّارُ، مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ مَضَتْ فِيهِ الْعُقُوبَةُ، فَمَا أَبْقَتِ النَّارُ مِنْهُ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ أَنْ يَأْخُذَهُ

221 - قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَوُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَنْزِلِهِ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ الَّذِي فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ مَتَاعُهُ، الَّذِي غَزَا بِهِ؟ قَالَ: مَتَاعُهُ الَّذِي غَزَا بِهِ

222 - قُلْتُ: فَإِنْ وُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ قَدْ مَاتَ غُلُولٌ، أَيُحْرَقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُحَرِّقْ مَتَاعَ الَّذِي وُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَتَاعِهِ، وَقَدْ مَاتَ

223 - قُلْتُ: أَفَيُحْرَمُ سَهْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانُوا لَمْ يَقْتَسِمُوهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ سَهْمَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ

224 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ، أَيُغَرَّمُ وَيُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

نام کتاب : السير نویسنده : الفزاري، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست