responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السير نویسنده : الفزاري، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 153
130 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَتَاعٌ أَوْ عَبِيدٌ أَصَابَهُمُ الْعَدُوُّ، فَابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُسْلِمٌ؟ قَالَ: فَلَا يَبِعْهُ مِنْ سَادَاتِهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُمْ بِهِ، وَلَكِنْ بِمَا أَخَذَهُمْ بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِمَاءٌ مَمْلُوكَاتٌ؟ قَالَ: فَسَيِّدُهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ أَنْ يُفَادَى بِهِنَّ وَلَا يَزْدَادُ عَلَيْهِنَّ

131 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ.

132 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا، أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ اتِّبَاعِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ مِنَ الْمَقْسَمِ، أَوْ وَقَعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ قَالَ: إِنْ أَقَامَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ، أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ رُفِعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ.

133 - نا الْفَزَارِيُّ، وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ

134 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " §إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ

135 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِأُنَاسٍ مِنْ مُرَادٍ، فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَأَتَى مَوْلَاهَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكُمْ فِيهَا، وَلَكِنِّي -[154]- سَأَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " §إِنْ كَانَتْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ، فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالُوا: اللَّهِ أَعُمَرُ كَتَبَ إِلَيْكَ بِهَذَا؟ قَالَ: اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ.

136 - نا الْفَزَارِيُّ، سَأَلْتُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَا: هُوَ وَالَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ سَوَاءٌ.

137 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُمَا، فَقَالَا: لَيْسَ بِسَوَاءٍ إِنْ وَجَدَ الْآبِقَ صَاحِبُهُ رُدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا لَمْ يُقْسَمْ، وَبِيعَ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ أَبَقَ فَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَبَقَ قُسِمَ فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ عُتِقَ -[155]- قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ: إِنَّمَا أَبَقَ مِنِّي إِبَاقًا، وَقَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ: إِنَّمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ؟ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبَقَ إِبَاقًا؛ لِأَنَّكُمْ حِينَ أَصَبْتُمُوهُ كَانَ غَنِيمَةً فَهُوَ الْمُدَّعِي

138 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ انْفَلَتَتْ بِهِ، فَأَصَابَهَا الْعَدُوُّ؟ قَالَ: لَيْسَتِ الدَّابَّةُ مِثْلَ هَذَا، هَذِهِ غَنِيمَةٌ

139 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْعَدُوَّ صَالَحُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى صُلْحٍ، وَفِي أَيْدِيهِمْ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ أَبَقَ إِلَيْهِمْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ

نام کتاب : السير نویسنده : الفزاري، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست