نام کتاب : نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 8 صفحه : 3209
الأحاديث الواردة في (كتمان السر)
1-* (عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؛ فإنّ كلّ ذي نعمة محسود» ) * [1] .
2-* (عن جابر- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: «إذا حدّث الرّجل بالحديث ثمّ التفت فهي أمانة» ) [2] .
3-* (عن أبي بكر بن محمّد بن بكر بن حزم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحلّ لأحدهما أن يفشي علي صاحبه ما يكره» ) [3] .
4-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة: مجالس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حقّ» ) * [4] .
5-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «إنّ من أشرّ النّاس عند الله منزلة يوم القيامة، الرّجل يفضي إلى امرأته [5] ، وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرّها» ) [6] .
6-* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنّه سمع عمر بن الخطّاب يحدّث حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السّهميّ وكان من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتوفّي [1] مجمع الزوائد (8/ 194) ، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، والحديث في المعجم الكبير (20/ 94) ، والصغير (2/ 149) ، وكشف الخفاء (1/ 123) وقال رواه الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رفعه، والصغير للطبراني (2/ 292) واللفظ له. وذكره الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (943) وصححه. [2] أبو داود (4868) واللفظ له، والترمذي (1959) وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند (3/ 324) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 247) ، ومجمع الزوائد (8/ 98) والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا (449) حديث رقم (404) ، وقال محققه: حديث حسن، والألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (486) وحسنه. [3] مصنف عبد الرزاق (13/ 22) برقم (1979) ، ابن حجر (11/ 82) ، الزهد لابن المبارك (240، 241) ، وانظر: الإحياء (2/ 194) هامش رقم 5) ، والبيهقي في الشعب (7/ 520) وقال: هذا مرسل جيد. [4] البيهقي في السنن (10/ 247) واللفظ له، أبو داود (4869) ، وأحمد في المسند (2/ 342) وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (6678) ، وحسنه الألباني، وتاريخ بغداد (11/ 169) ، والبيهقي في الشعب (7/ 521) ، وفردوس الديلمي (6650) . وانظر: الإحياء (2/ 194) والمعنى أن ما يحدث في المجالس أمانة إلا ما يؤدي إلى إراقة دم من مسلم بغير حق، أو استحلال فرج حرام على وجه الزنا، أو استحلال مال من غير حله سواء من مال مسلم أو ذمي، فمن قال في مجلس أريد قتل فلان والزنا بفلانة أو اقتطاع مال فلان ظلما لا يجوز للمسلمين حفظ سره، بل عليهم إفشاؤه دفعا للمفسدة. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، استخراج أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد. (3/ 1126) برقم (1644) . [5] يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة. [6] مسلم (1437) .
نام کتاب : نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 8 صفحه : 3209