responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 62
منهم بالمعروف وهو ما عرفه الشارع صالحا نافعا أو ضارا فاسدا، فهذا الذي إذا أمر به الأمير أو العالم أو الوالد أو المربى تجب فيه الطاعة فعلا أو تركا. إذ قال تعالى وهو يخاطب رسوله:} وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ {أي على المؤمنات طاعتك في المعروف، وأما غير المعروف لو أمرتهن به فلا طاعة لك فيه، وهذا من باب الهداية القرآنية، وإلا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بغير المعروف.
ومن هنا فطاعة أولى الأمر لا تجب إلا فيما كان معروفا في الشرع مأمورا به أو منهيا عنه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الحكم فيقول: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني " وفى الوالدين يقول تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ... } كان ذلك الأمر الأول وهو طاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر.
وأما الأمر الثاني: فهو رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة وهو رد واجب من رفضه على علم فقد فسق وظلم وتعرض للكفر والعياذ بالله إذ قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} أيها المؤمنون حكاما أو محكومين علماء أو جاهلين) أي في حليته أو حرمته، في وجوبه أو عدم وجوبه، في جوازه وإباحته أو عدم ذلك فردوه إلى القرآن والسنة النبوية الصحيحة. والذي يقوم بالتحقيق والمعرفة هم العلماء علماء الشرع الفقهاء والعارفون بالكتاب والسنة، لا الجهال، والذين لا علم لهم حتى ولو كانوا الحاكمين. وقوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فيه إشارة أفصح من عبارة وهى أن الذين يرفضون الرد إلى الكتاب والسنة فيما اختلف في حكمه ما هم بالمؤمنين بالله واليوم الآخر، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو كافر. وأخيرا وإتماما للنصح والتوجيه يقول تعالى: {ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} أي أحسن عاقبة فهو خير حالا ومآلا.
والحمد لله والشكر له على هدايته وتعليمه وإنعامه.
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

نام کتاب : نداءات الرحمن لأهل الإيمان نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست