responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان نویسنده : العفاني، سيد حسين    جلد : 1  صفحه : 410
ومخالفة الجماعة. فقد قال أحمد "ثنا سفيان عن الزهري به بلفظ "ليس من البر الصيام في السفر".
وتابعه عليه ابن جريج ويونس ومحمد بن أبي حفصة والزبيدي كلهم رووه عن الزهري بلفظ سفيان.
وتابعهم معمر نفسه عند البيهقي وقال: "وهو المحفوظ عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وليس يشك عالم بأن اللفظ الذي وافق معمر الثقات عليه، هو الصحيح الذي ينبغي الأخذ به والركون إليه بخلاف اللفظ الآخر الذي خالفهم فيه فإنه ضعيف لا يعتمد عليه.
وإن مما يؤكد وهم معمر في هذا اللفظ الذي شذ به عن الجماعة أن الحديث قد ورد عن جماعة آخرين من الصحابة، مثل جابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي برزة، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعمار بن ياسر وأبي الدرداء، جاء ذلك عنهم من طرق كثيرة، وكلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني الذي رواه الجماعة.
وإنما عنيت هنا عناية خاصة لبيان ضعف الحديث بهذا اللفظ لشهرته عند علماء اللغة والأدب، ولقول الحافظ ابن حجر في "التلخيص".
"هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميما، ويحتمل أن يكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاطب بها هذا الأشعري (يعني: كعب بن عاصم) كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها الراوي عنه، وأداها باللفظ الذي يسمعها به. وهذا الثاني أوجه عندي. والله أعلم".
فأقول: إن إيراد الحافظ -رحمه الله تعالى- هذين الاحتمالين قد يشعر القارئ لكلامه أن الرواية ثبتت بهذا اللفظ عن الأشعري، ورجّح الثاني. وهذا الترجيح لا داعي إليه، بعد أن أثبتنا أنه وهم من معمر، فلم يتكلم به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا الأشعري، بل ولا صفوان ابن عبد الله، ولا الزهري. فليعلم هذا فإنه عزيز نفيس إن شاء الله" ا. هـ.
(61) (أوصيك يا أبا هريرة! خصال أربع لا تدعهن ما بقيت، أوصيك بالغسل يوم الجمعة، والبكور إليها، ولا تلغ أو لا تله، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه صوم الدهر، وأوصيك بركعتي الفجر، لا تدعهما وإن صليت الليل كله، فإن

نام کتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان نویسنده : العفاني، سيد حسين    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست