responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان نویسنده : العفاني، سيد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجّح النووي الأول في "الأذكار"، وقال في "شرح المهذب" كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى ولو كان جمعهما لكان حسناً، ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته بالاستفهام فقال: "باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ "، وقال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع. وأما الفرض فيقوله بلسانه قطعاً.
وأما تكرير قوله "إني صائم" فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك، ثم قال ابن حجر: "المراد بالمفاعلة -قاتله- إرادة غير الصائم ذلك من الصائم، وقد تطلق المفاعلة على التهيؤ لها ولو وقع الفعل من واحد، وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كما يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله".
قال المناوي: "فليقل بلسانه إني صائم عن مكافأتك أو عن فعل ما لا يرضاه من أصومُ له بحيث يسمعه الصائم وجمعه بين اللسان والجنان أولى فيذكر نفسه بإحضاره صيامه بقلبه ليكف نفسه وينطق بلسانه لينكف عنه خصمه".
قال ابن القيم: "أرشد إلى تعديل قوي الشهوة والغضب وأن على الصائم أن يحتمىَ من إفسادهما لصومه فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره" [1] .
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" [2] .
وعند ابن ماجه قال رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من لم يدع قول الزور، والجهل، والعمل به، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه" [3] .
والضمير "به" في الأول يعود على قول الزور، وفي الثاني يعود على الجهل.
والمراد بقول الزور: الكذب، والجهل: السفه، والعمل به: أي بمقتضاه.

(1) " فيض القدير" للمناوي (1/424) .
[2] رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي. قال ابن حجر "زاد في نسخة الصغاني" في الصوم.
[3] صحيح: صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" رقم (1370) ، و"صحيح أبي داود" (2045) .
نام کتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان نویسنده : العفاني، سيد حسين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست