responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائل الأعمال نویسنده : المقدسي، ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 58
فَمَا استطعنا أَن نبلغ خمس عشرَة خصْلَة". رَوَاهُ البُخَارِيّ.
269 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج إِلَى أَرض تهتز زرعا، فَقَالَ: لمن هَذِه؟ فَقَالُوا: أكراها فلَان، فَقَالَ: "أما إِنَّه لَو منحها إِيَّاه كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما" وَقَالَ بَعضهم: خرجا مَعْلُوما.
270 - عَن الْبَراء بن عَازِب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: "من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى رقاف كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب.

ذكر أَن ترك الشَّرّ صَدَقَة
271 - عَن أبي ذَر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي الْعَمَل أفضل؟ قَالَ: "إِيمَان بِاللَّه وَجِهَاد فِي سَبيله"، قلت: فَأَي الرّقاب أفضل؟ قَالَ: "أغلاها ثمنا وأنفسها عِنْد أَهلهَا"، قَالَ: قلت: فَإِن لم أفعل قَالَ: "تعين صانعا أَو تصنع لأخرق"، فَإِن لم أفعل، قَالَ: "تدع النَّاس من الشَّرّ فَإِنَّهَا صَدَقَة تصدق بهَا على نَفسك" أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

فضل الْغِرَاس وَالزَّرْع وَإِن مَا أكل مِنْهُ كَانَ صَدَقَة
272 - عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " مَا من مُسلم يغْرس غراسا أَو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أَو إِنْسَان أَو بَهِيمَة إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم.
273 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "مَا من مُسلم يغْرس غرسا إِلَّا كَانَ مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة وَمَا سرق مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكل السَّبع مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكلت الطير فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَلَا يزرأه أحد إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة"، وَفِي رِوَايَة: "لَا يغْرس غرسا وَلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا دَابَّة وَلَا شَيْء إِلَّا كَانَت لَهُ صَدَقَة" رَوَاهُ مُسلم.

نام کتاب : فضائل الأعمال نویسنده : المقدسي، ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست