responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الأخلاق الإسلامية نویسنده : مقداد يالجن    جلد : 1  صفحه : 138
في رأي الإسلام قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [1].
أما الوسيلة الثانية التي كانوا يتخذونها لتحديد النسل فهي العزل, وقد سألوا الرسول عن حكم العزل, وكان الرسول يفتي في ذلك بناء على الأسباب التي كان يعلل بها كل سائل, جاءه رجل يوما يسأله ويقول: "إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل, فقال: "أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" [2], وقال آخرون يوما: "أصبنا سبيا فكنا نعزل, فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: " أو إنكم تفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة" [3], وسئل في مناسبة أخرى عنه فقال: "ذلك الوأد الخفي" [4], وجاء في رواية أن الرسول قال ذلك موافقة على رأي اليهود, وكان لا يكذب أهل الكتاب بما يقولون, إلا إذا نزل عليه وحي يخالف ذلك, وفي هذا الصدد قال في حديث آخر عندما جاءه جماعة من الصحابة, وسألوه عن مدى صدق اليهود في قولهم في العزل "إن تلك الموؤدة الصغرى", فقال الرسول: "كذبت اليهود, لو أراد الله خلقه لم تستطع رده" [5].
وسبب تكذيب اليهود كما يقول "ابن القيم" إن العزل لا يتصور فيه الحمل أصلا, وهم جعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد, فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء

[1] الأنعام: 151.
[2] شرح العسقلاني على صحيح البخاري جـ11، ص 218 كتاب النكاح.
[3] فتح الباري بشرح البخاري جـ11 كتاب النكاح ص 218.
[4] شرح العسقلاني على صحيح البخاري جـ 11 كتاب النكاح ص 220.
[5] شرح العسقلاني على صحيح البخاري جـ 11 كتاب النكاح ص 220.
نام کتاب : علم الأخلاق الإسلامية نویسنده : مقداد يالجن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست