نام کتاب : صيد الخاطر نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 373
1221- أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا، قال: أخبرنا محمد بن علي الزجاجي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، قال: أخبرنا على بن الحسن، قال: حدثنا أبو داود[1]، قال: حدثنا محمد بن عوف[2] الطائي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي[3]، قال: حدثني موسى بن سليمان، قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اكتسب مالًا من مأثم، فوصل به رحمًا، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله؛ جمع ذلك جمعًا، فقذف به في جهنم".
1222- فأما إذا كان الباني تاجرًا مكتسبًا للحلال، فبنى مسجدًا، أو وقف وقفًا للمتفقهة؛ فهذا مما يثاب عليه، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار، أو يخرج الزكاة مستقصاة، ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة، إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة، وأين سلامة النية، وخلوص المقصد؟!
1223- ثم إن بناء المدارس اليوم مخاطرة[4]، إذ قد انعكف أكثر المتفقهة
= ثم قال "أي النوويّ": "وهذا الذي ذكره الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، وهذا الرأي في رد المال الحرام والتخلص منه هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من السلف والخلف".
وقال الغزالي في "الإحياء" "2/ 118": "ويدخل في المال الحرام المحض: كل ما اكتسبه الإنسان بسبب محظور شرعًا: كالسرقة، والغصب، والاختلاس، والرشوة، والربا، والعقود الفاسدة".
وقال الغزالي أيضًا "الإحياء 2/ 118": " من في يده مال حرام محض يجب عليه إخراج الكل، إما ردًّا على المالك إن عرفه، أو صرفًا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك". [1] رواه أبو داود في المراسيل "131" وله شاهد عند أحمد "1/ 387" وآخر عند ابن حبان، والزيادة من كتاب المراسيل. [2] في الأصل "عون" والتصويب من مراسيل أبي داود. [3] عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو "88-157هـ" إمام أهل الشام في زمانه علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا. [4] كان هذا في عصر المؤلف، أما في عصرنا فهو من أعظم المبرات بعد أن خلت المساجد من حلقات العلم.
نام کتاب : صيد الخاطر نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 373