نام کتاب : صيد الخاطر نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 101
ثبوت حكمها إجماعًا؟! فوجدت لذلك معنيين1:
أحدهما: لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، بل ذكر الجلد، وستر الرجم.
ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] ، على لفظ لم يسم فاعله، وإن كان قد علم أنه هو الكاتب. فلما جاء إلى ما يوجب الراحة، قال: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 54] .
والوجه الثاني: أنه يبين بذلك فضل الأمة في بذلها النفوس قنوعًا ببعض الأدلة، فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم، كان دليلًا؛ إلا أنه ليس كالدليل المقطوع بنصه.
ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام، وإن كان الوحي في اليقظة أكد.
1 بلى هناك معان أخرى، انظر: الفتح "4382".
51- فصل: الأمور منوطة بالأسباب
262- عرضت لي حالة لجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده، عالمًا بأنه لا يقدر على جلب نفعي، ودفع ضري سواه، ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر علي يقيني، وقال: هذا قدح في التوكل! فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضعها[1] من الحكم، وكان معنى حالي: أن ما وضعت لا يفيد، وأن وجوده كالعدم!
263- وما زالت الأسباب في الشرع: كقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ [1] أي: الأسباب. وفي الأصل: وضع.
نام کتاب : صيد الخاطر نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 101