344- باب كراهة شروع المأموم في نافلةبعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أَوْ غيرها
1/1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ" رواه مسلم.
342- باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور
1/1757- عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ:" لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها" رواه مُسْلِم.