responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 463
2/1639- وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صبِياً قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال:"احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ".
رواهُ أَبُو داود بإسناد صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِي وَمسْلِم.
3/1640- وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ النَّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمْهَل آلَ جعْفَرٍ رضي اللَّه عنه ثَلاثاً، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ: "لاَ تَبْكُوا عَلَى أخِى بَعْدَ الْيوم"ثُمَّ قَال:"ادْعُوا لِي بَنِيَّ أخِى"فجِىءَ بِنَا كَأَنَّا أفْرُخٌ فَقَال:"ادْعُوا لِي الحلاَّقَ"فَأَمرهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسنَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح عَلَى شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ.
4/1641- وعَن عَلِىٍّ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ: نَهَى رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ تحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا. رواهُ النِّسائى.

296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان
قال الله تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 117،119] .
1/1642- وعَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا أنَّ امْرأَةً سألتِ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالتْ: يا رَسُولَ اللَّه إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الْحَصْبةُ، فتمرَّقَ شَعْرُهَا، وإنِّي زَوَّجْتُها، أفَأَصِلُ فِيهِ؟ فقالَ:"لَعَنَ اللَّه الْواصِلة والْمَوصولة" متفقٌ عليه.
وفي روايةٍ:"الواصِلَةَ، والمُسْتوصِلَةَ".
قَوْلَهَا:"فَتَمرَّقَ"هو بالرَّاءِ، ومعناهُ: انْتثر وَسَقَطَ،"والْوَاصِلة": التي تَصِلُ شَعْرهَا، أو شَعْر غَيْرِهَا

نام کتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست