responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 262
123- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حِكّة
1/810- عن أنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ: رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِلزُّبَيْرِ وعبْد الرَّحْمنِ بنِ عوْفٍ رضي اللَّه عنهما في لبْسِ الحَرِيرِ لحِكَّةٍ بهما. متفقٌ عليه.

124- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
1/811- عنْ مُعاويةَ رضي اللَّه عنه قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لاَ تَرْكَبوا الخَزَّ وَلاَ النّمارَ".
حديث حسن، رواهُ أَبو داود وغيره بإسنادٍ حسنٍ.

2/805- وعنه قَالَ: سمِعتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ: "إنَّما يلبَسُ الحريرَ منْ لاَ خَلاق لَهُ" متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ للبُخاريَ: "مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرة".
قولُهُ:"مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ"، أَيْ: لاَ نَصيبَ لَهُ.
3/806- وعن أنس رضي اللَّه عنه قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "منْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيا لَمْ يَلْبسْهُ في الآخرَةِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
4/807-وعن عليٍّ رضي اللَّه عنه قَالَ: رأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَخَذَ حَرِيراً، فَجَعلَهُ في يَمينه، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ في شِمالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هذَيْنِ حرَامٌ عَلى ذُكُورِ أُمَّتي".
رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ حسن
5/808- وعن أَبي مُوسى الأشْعريِّ رضي اللَّه عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "حُرِّم لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَب عَلَى ذُكُورِ أُمَّتي، وَأُحلَّ لإنَاثِهِم".
رواهُ الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح.
6/809- وعن حُذَيْفَة رضي اللَّه عنه قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ نَشْرب في آنِيةِ الذَّهب وَالفِضَّةِ، وَأنْ نَأْكُل فِيهَا، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاج وأنْ نَجْلِس عَلَيّهِ. رواه البخاري.

نام کتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست