responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 735
أو تيسير حريتهم:
{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [1].
العفو:
{وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [2].
{وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُون} [3].

[1] النور: 33، والقرآن، فضلًا عن هذه الوصايا الحية ينص على حالات يصبح فيها تحرير الرقيق مفروضًا للتكفير عن ذنب معين، ومن ذلك حالة القتل الخطأ "النساء: 92"، وحالة اليمين "المائدة: 89". كما أن جزءًا من الزكاة السنوية مخصص بنص القرآن لافتداء الأسرى، وجزءًا آخر لديون "الغارمين" المدينين من المواطنين، "التوبة: 60".
أما السُّنة فإنها لم تقتصر من جانبها على تضييق مصدر الاسترقاق، بقصر حقه على المقاتلين في حرب مشروعة، دفاعًا على العقيدة وحسب، بل إنها اختصرت المسافة التي يمكن أن ينشئها هذا النظام القديم بين طبقات المجتمع.
وها هو ذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفرض على الموالي أن يوفروا لأرقابهم من الملبس الذي يكتسون ومن المطعم الذي يطعمون وألا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، ففي صحيح مسلم يقول, صلوات الله عليه: "هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".
بل إن من يسيء إلى عبده يجب عليه أن يعتقه إن أراد أن يغفر الله له، وقد روى مسلم "عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا: "اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفتُّ فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله, هو حرٌّ لوجه الله، فقال: "أما لو لم تفعل للفحتك النار ".
ومن ثم يذهب المالكية إلى:
1- أن الجرح الذي يحدثه السيد في عبده يستوجب تلقائيًّا عتقه.
2- وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا يطيقه, فإن ذلك يوجب تحريره من رقه.
[2] آل عمران: 134.
[3] الشورى: 37.
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست