responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 90
وَالْمَوْهُوبِ (إذَا عَلِمَ) بِمَعْنَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (أَنَّهَا بِعَيْنِهَا مَغْصُوبَةٌ أَوْ حَرَامٌ) بِغَيْرِ طَرِيقِ الْغَصْبِ كَالْأَخْذِ بِالرِّبَا وَالْعُقُودِ الْبَاطِلَةِ كَمَا سَبَقَ آنِفًا كَمَهْرِ الْبَغْيِ وَالْحُلْوَانِ وَالرِّشْوَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ الْإِطْلَاقُ وَقَدْ قَالُوا الْمُحَرَّمُ الَّذِي قَدْ نَسَبَهُ صَاحِبُهُ وَكَانَ فِي مَحَلٍّ بَعِيدٍ لَا يُمْكِنُ إيصَالُهُ إلَيْهِ فَوَاجِبُ التَّصَدُّقِ (وَأَمَّا الْمَعَاصِي الْعَدَمِيَّةُ) مِنْ الْيَدِ (فَكَقَبْضِ الْيَدِ وَإِمْسَاكِهَا عَنْ إنْقَاذِ الْمَظْلُومِ) تَخْلِيصِهِ مِنْ الظَّالِمِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْحَصْرِ فِيهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى نُطْقِهِ بِاللِّسَانِ فَقَطْ بِلَا احْتِيَاجٍ إلَى الْيَدِ فَمِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ الْعَدَمِيَّةِ (عِنْدَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ

(وَ) الْإِمْسَاكِ (عَنْ الرَّمْيِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ م عَنْ عُقْبَةَ) بْنِ عَامِرٍ (- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ» بِالسِّهَامِ «ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» أَيْ لَيْسَ مِنْ الْعَامِلِ عَلَى سُنَّتِنَا قَالَ الْمُحَشِّي هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الِاسْتِحْلَالِ وَإِلَّا فَكُفْرٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ لُزُومَ الْكُفْرِ لَيْسَ بَيِّنًا وَلَا مُبَيَّنًا

(وَ) الْإِمْسَاكِ (عَنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ حَتَّى تَطُولَ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَسَبَبٌ لِضِيقِ الرِّزْقِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ) وَعَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْمُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَالْأُسْبُوعُ الْحَدُّ الْفَاضِلُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدُّ الِامْتِدَادِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَقِيلَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ وَقِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْقَصُّ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَإِنْ جَازَ تَرْكُهُ إلَى أَرْبَعِينَ وَأَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَفِي الدُّرَرِ يُسْتَحَبُّ قَلْمُ أَظَافِرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَعَنْ أَبَوَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ الْبَلَايَا إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُ عَانَتِهِ وَتَنْظِيفُ بَدَنِهِ بِالِاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَفِي الْقُنْيَةِ الْأَفْضَلُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِرَهُ وَيُحْفِيَ شَارِبَهُ وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ وَيُنَظِّفَ بَدَنَهُ بِالِاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ قِيلَ عَنْ الشِّرْعَةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ شِكَايَةَ الْعَيْنِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ فَلْيُقَلِّمْ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَكِنْ فِي التتارخانية إنْ جَاوَزَ الْحَدَّ فَأَخَّرَ إلَى الْجُمُعَةِ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّ مَنْ كَانَ ظُفْرُهُ طَوِيلًا كَانَ رِزْقَهُ ضِيقًا وَإِلَّا فَمُسْتَحَبٌّ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَا يُلْقِي أَظَافِيرَهُ وَلَا شَعْرَهُ الْكَنِيفَ أَوْ الْمُغْتَسَلَ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ يُورِثُ الدَّاءَ عَنْ الْإِحْيَاءِ الْأَدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِمِسْبَحَةِ يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِالْبِنْصِرِ ثُمَّ الْخِنْصَرِ ثُمَّ الْإِبْهَامِ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْيُسْرَى مِنْ الْخِنْصَرِ إلَى الْإِبْهَامِ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الرِّجْلِ الْيُمْنَى مِنْ خِنْصَرِهَا إلَى أَنْ يَخْتِمَ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى أَقُولُ هَذَا مَضْمُونُ حَدِيثِ الْمَشَارِقِ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْمِشْكَاةِ وَفِي الْوَسِيلَةِ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ مَضْمُونِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست