responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 88
كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ لِتَصْبِرَنَّ أَوْ لَتَنْدَمَنَّ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قُلْ الْخَيْرَ وَإِلَّا فَاسْكُتْ وَأَبِي يُوسُفَ مَنْ عَمِلَ بِرَأْيِهِ قَدْ نَدِمَ وَمُحَمَّدٌ مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ وَلَوْ كَانَ فِي الْفَصِّ اسْمُ اللَّهِ أَوْ الرَّسُولِ يُسْتَحَبُّ جَعْلُ فَصِّهِ فِي الْكَفِّ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَيُجْعَلُ فِي يَمِينِهِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ ثُمَّ الرَّجُلُ يَجْعَلُ الْفَصَّ فِي الْكَفِّ مُطْلَقًا خِلَافَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ زِينَةٌ فِيهِنَّ وَعَنْ الِاخْتِيَارِ تَرْكُ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ أَفْضَلُ وَنَهَى الْحَلْوَانِيُّ بَعْضَ تَلَامِذَتِهِ عَنْهُ كَمَا حَكَى الْكَرْمَانِيُّ وَعَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ لَا يَتَخَتَّمُ إلَّا ثَلَاثَةٌ أَمِيرٌ أَوْ كَاتِبٌ أَوْ أَحْمَقُ وَفِي التتارخانية جَائِزٌ مُطْلَقًا وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِي التتارخانية عَنْ الْغَنَّامِيِّ «أَنَّ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا نَقْشُ خَاتَمِك يَا مُعَاذُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - آمَنَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مُعَاذٍ حَتَّى خَاتَمُهُ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مُعَاذٍ فَوَهَبَهُ لَهُ وَكَانَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ» ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - حَتَّى وَقَعَ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ فَأَنْفَقَ مَالًا فِي طَلَبِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَوَقَعَ الْخِلَافُ وَالتَّشْوِيشُ بَيْنَهُمْ مِنْ حِينِ وَقَعَ الْخَاتَمُ فِي الْبِئْرِ

(وَ) مِنْهَا (أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَإِعْطَاؤُهَا إلَّا لِدَفْعِ الظُّلْمِ) قَالَ فِي الْفَتَاوَى الزَّيْنِيَّةِ هِيَ لُغَةً الْجُعْلُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُغْرِبِ وَقَدْ رَشَاهُ إذَا أَعْطَاهُ الرِّشْوَةَ وَارْتَشَى مِنْهُ أَخَذَهَا وَاصْطِلَاحًا مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ ثُمَّ قَالَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ لِأَجْلِ أَنْ يُعِينَهُ وَالْهَدِيَّةُ لَا شَرْطَ مَعَهَا قَالَ فِي لُبِّ الْإِحْيَاءِ وَجَامِعُهُمَا أَيْ الْهَدِيَّةِ وَالرِّشْوَةِ صُدُورُهُمَا عَنْ رِضًا لِغَرَضٍ هُوَ أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ ثَوَابُ الْآخِرَةِ لِكَوْنِ الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ مُحْتَاجًا أَوْ نَسِيبًا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِالْحَاجَةِ أَوْ النَّسَبِ أَوْ عَالِمًا أَوْ صَالِحًا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِمَا لَوْ اطَّلَعَ لَمْ يَمْتَنِعْ وَالثَّانِي مَقْصُودٌ فِي الْعَاجِلِ وَهُوَ إمَّا مَالٌ كَإِهْدَاءِ الْفَقِيرِ إلَى الْغَنِيِّ طَمَعًا فِي حَاجَتِهِ فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَا تَحِلُّ إلَّا عِنْدَ الْوَفَاءِ بِالْمَطْمُوعِ وَإِمَّا إعَانَةٌ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَإِهْدَاءِ مُحْتَاجٍ لِلسُّلْطَانِ إلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ حَرَامًا أَوْ وَاجِبًا فَهُوَ رِشْوَةٌ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحًا فِيهِ تَعَبٌ بِحَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ حَلَّ أَخْذُهُ وَهُوَ جُعْلٌ أَوْ لَا تَعَبَ فِيهِ كَكَلِمَةٍ أَوْ فِعْلَةٍ مِنْ ذِي الْجَاهِ حَرُمَ أَخْذُهُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الشَّرْعِ تَعْوِيضٌ عَنْ الْجَاهِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ تَنْبِيهُ الطَّبِيبِ بِكَلِمَةٍ عَلَى

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست