responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 86
وَلَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ الثِّقَاتِ يَفْعَلُ تَقْدِيمَ الْيَمِينِ عِنْدَ السَّجْدَةِ وَسَأَلْته فَعَزَا إلَى بَعْضِ الْمُعْتَبَرِينَ لَكِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ (وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ)

(وَمِنْهَا التَّخَتُّمُ بِغَيْرِ الْفِضَّةِ) ذَهَبًا أَوْ حَدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ (لِلرِّجَالِ) قَالَ فِي التتارخانية فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يُتَخَتَّمُ إلَّا بِالْفِضَّةِ هَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَالْحَجَرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ أَمَّا حُرْمَةُ الذَّهَبِ فَمَذْهَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعِنْدَ بَعْضٍ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ «الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ لَبِسَ خَاتَمَ ذَهَبٍ وَقَالَ كَسَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَكَذَا وُجِدَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمُ ذَهَبٍ عِنْدَ قَتْلِهِ.
وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ فَحَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْخَانِيَّةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِحَجَرِ الْيَشْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِذَهَبٍ وَحَدِيدٍ وَصُفْرٍ بَلْ حَجَرٌ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِالْعَظْمِ لِأَجْلِ الرَّمْيِ فَقِيلَ عَنْ أُسْتَاذِي إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الرَّمْيِ فَقَطْ وَتَصْحِيحُ الذَّخِيرَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقِيقِ وَتَصْحِيحُ قَاضِي خَانْ عَلَى جَوَازِهِ وَبِالْحَجَرِ حَلَالٌ عَلَى اخْتِيَارِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَقَاضِي خَانْ وَحَرَامٌ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي

(وَالْعِبْرَةُ لِلْحَلْقَةِ لَا لِلْفَصِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ) الْفَصُّ (مِنْ يَاقُوتٍ) عَنْ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ التَّخَتُّمُ وَالتَّقَلُّدُ بِهِ أَمْنٌ مِنْ الطَّاعُونِ وَمُسَهِّلٌ لِلْحَوَائِجِ الصَّعْبَةِ وَنَافِعٌ لِلْخَفَقَانِ وَالْوَسْوَاسِ إذَا عُلِّقَ وَأَمْنٌ مِنْ الصَّاعِقَةِ (أَوْ عَقِيقٍ) لِحَدِيثِ الْجَامِعِ «تُخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ» وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ كَثِيرُ الْخَيْرِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ لَهُ شَأْنٌ «مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ وُفِّقَ لِكُلِّ خَيْرٍ وَأَحَبَّهُ الْمَلَكَانِ» وَمِنْ خَوَاصِّهِ تَسْكِينُ الرَّوْعِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَيَقْطَعُ نَزْفَ الدَّمِ قِيلَ أَرَادَ بِهِ اتِّخَاذَ خَاتَمٍ فَصُّهُ مِنْ عَقِيقٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «تَخَتَّمُوا بِالْخَوَاتِمِ الْعَقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَا دَامَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ أَمِنَ مِنْ الطَّاعُونِ وَتَيَسَّرَتْ لَهُ أُمُورُ الْمَعَاشِ وَيُقَوِّي قَلْبَهُ وَيَهَابُهُ النَّاسُ وَيُسَهِّلُ عَلَيْهِ قَضَاءَ الْحَوَائِجِ» اهـ مُلَخَّصًا (أَوْ فَيْرُوزَجَ) حَجَرٌ أَخْضَرُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَحْجَارِ وَفِي التتارخانية وَظَاهِرُ عُمُومِ النَّهْيِ فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ الْفَصُّ مِنْ الْحَجَرِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْحَلْقَةِ لَا لِلْفَصِّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ خَاتَمَ فِضَّةٍ فَإِنْ جَعَلَ فَصَّهُ مِنْ جَزَعٍ أَوْ عَقِيقٍ أَوْ يَاقُوتٍ أَوْ زُمُرُّدٍ أَوْ فَيْرُوزَجَ فَلَا بَأْسَ

وَإِنْ نَقَشَ عَلَيْهِ اسْمَ أَبِيهِ أَوْ اسْمَهُ وَمَا بَدَا لَهُ مِنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِثْلَ قَوْلِهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَلَا بَأْسَ بِهِ حِينَئِذٍ (ت عَنْ «بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْك» حِينَئِذٍ «حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ» قِيلَ إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ كَرَاهَةِ رِيحِهِ وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ أَنَّهُ زِيُّ بَعْضِ الْكُفَّارِ وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى اتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَفِي الْفَيْضِ عَنْ التوربشتي وَخَاتَمُ الْحَدِيدِ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِذَلِكَ فِي جُمْلَةِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ لِطَالِبِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ لِقِلَّةِ مَا يَجْعَلُ مَهْرًا لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَيْضِ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّ فِيهِ نِكَاحُ الْمُعْسِرِ وَاتِّخَاذُ خَاتَمِ حَدِيدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ إذْ الْجَوَازُ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ قَالُوا إنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْمَكْرُوهَ لِبَيَانِ جَوَازِ أَصْلِهِ فَافْهَمْهُ وَبِالْجُمْلَةِ يَنْدَفِعُ بِمَا

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست