مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
72
عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» ، وَمِثْلُهُ فِي الْجَامِعِ بِلَفْظٍ آخَرَ (أَوْ كَانَ الْمُعْطِي) لِمَا ذُكِرَ (أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ) وَإِنْ عَلَا وَإِنْ سَفَلَ قِيلَ هَذَا قَوْلُ بَعْضٍ فَعِنْدَ بَعْضٍ يَطِيبُ الْمَأْخُوذُ وَعِنْدَ بَعْضٍ لَا وَطَرِيقُ الْمُصَنِّفِ مَا هُوَ الْأَحْوَطُ (فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَيْنِ) مِنْ الْمَالِ الْخَبِيثِ وَاللُّقَطَةِ فَيَجُوزُ عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ إنْ فَقِيرًا وَلَا يَكُونُ صَغِيرًا بَلْ عَلَى نَفْسِهِ وَعِرْسِهِ إنْ فَقِيرًا فِي اللُّقَطَةِ قِيلَ.
وَكَذَا فِيمَا وَجَبَ تَصَدُّقُهُ مِنْ الْمَالِ الْخَبِيثِ لِأَنَّهُ لَا يُقَاوَمُ بِهِ قُرْبَةٌ (وَأَخْذُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ) فَلَا عِنْدَ الشَّكِّ (أَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِيهِ لِظَنِّهِ عَلَى صِفَةٍ مِنْ الْفَقْرِ أَوْ الْعِلْمِ أَوْ الصَّلَاحِ أَوْ التَّقْوَى أَوْ الْكَرَامَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ نَحْوِهَا) مِنْ صِفَاتِ الْخَيْرِ وَالرِّفْعَةِ (وَهُوَ) أَيْ الْآخِذُ (خَالٍ عَنْهَا) عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَذِرَ. وَيَقُولَ لَعَلَّك ظَنَنْت أَنِّي فَقِيرٌ أَوْ عَالِمٌ أَوْ صَالِحٌ وَلَسْت أَنَا مِثْلَ مَا اعْتَقَدْت ثُمَّ أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ طَرِيقُ التَّقْوَى وَأَمَّا فِي الْفَتْوَى فَيَجُوزُ إلَّا فِي الْغِنَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قِيلَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ الْهَدَايَا عَلَى ثَلَاثَةٍ حَلَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّوَدُّدِ وَحَرَامٌ مِنْهُمَا لِلْإِعَانَةِ عَلَى الظُّلْمِ وَحَرَامٌ مِنْ جَانِبِ الْآخِذِ فَقَطْ لِلْكَفِّ عَنْ الظُّلْمِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ إلَّا فِي مَسَائِلِ الرِّشْوَةِ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ لِيُسَوِّيَ أَمْرَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَوْ الْأَمِيرِ إلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ وَسَيَجِيءُ تَفْصِيلُ الرِّشْوَةِ مَتْنًا وَشَرْحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْأَخْذُ مِنْ الْوَقْفِ الْبَاطِلِ كَوَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِدُونِ الْإِضَافَةِ إلَى الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ مُسَجَّلًا وَسَيَجِيءُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) وَأَمَّا إذَا أُضِيفَ إلَى الْمَوْتِ فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ قِيلَ نَعَمْ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ فِي الْمَنْقُولِ مُطْلَقًا وَيَصِحُّ عِنْدَ الثَّانِي إنْ تَبِعَا لِلْعَقَارِ وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا إنْ جَرَى التَّعَامُلُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِمَّا يَجْرِي فِيهِ التَّعَامُلُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا سِيَّمَا عِنْدَ التَّسْجِيلِ قُلْنَا بَعْدَ تَسْلِيمِ كَوْنِ هَذَا التَّعَارُفِ وَالتَّعَامُلِ مِمَّا يُعْتَدُّ بِهِ هُنَا، الْمَنْقُولَاتُ الَّتِي يَصِحُّ وَقْفُهَا عِنْدَهُ إنَّمَا هِيَ الْمَقْصُودَةُ فِي الِانْتِفَاعِ بِأَعْيَانِهَا وَهُمَا لَيْسَتَا كَذَلِكَ لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَّ وَقْفَهُمَا جَائِزٌ عِنْدَ زُفَرَ وَلَوْ سَلِمَ كَوْنُ قَوْلِهِ ضَعِيفًا فَقَدْ قُرِّرَ فِي الْفِقْهِيَّةِ نُفُوذُ حُكْمِ الْقَاضِي فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَلَوْ مَرْجُوحًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ مُسَجَّلًا يَقْتَضِي عَدَمَ الْجَوَازِ مُطْلَقًا قَالَ فِي التَّاسِعِ عَشَرَ مِنْ شَهَادَاتِ التتارخانية إذَا قَضَى فِي مَحَلِّ خِلَافٍ عَلَى خِلَافِ رَأْيِهِ يَنْفُذُ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ وَبِهِ أَفْتَى حُسَامُ الدِّينِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ إذَا قَضَى بِقَوْلٍ مَرْجُوحٍ عَنْهُ جَازَ وَكَذَا لَوْ قَضَى بِقَوْلٍ مُخَالَفِ قَوْلَ عُلَمَائِنَا إنْ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ فَإِنْ قِيلَ قَضَاءُ الْقَاضِي عَلَى وَفْقِ تَقْلِيدِ السُّلْطَانِ، وَسَلَاطِينُ زَمَانِنَا أَمَرُوا قُضَاتَهُمْ فِي مَنْشُورِهِمْ بِالْعَمَلِ بِالْقَوْلِ الْأَقْوَى عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ قُلْنَا ذَلِكَ فِيمَا لَهُ غَايَةُ ضَعْفٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو السُّعُودِ الَّذِي سَمَّوْهُ بِالْخِلَافِ دُونَ مَا سَمَّوْهُ بِالِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَأَيْنَا فِي بَعْضِ رِوَاتِهِمْ بِعَدَمِ الْعَمَلِ بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ إلَّا وَقْفَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ الْقُنْيَةِ عَنْ الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ وَقْفُ مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى مَرْضَى الصُّوفِيَّةِ يَصِحُّ وَيُدْفَعُ الذَّهَبُ إلَى إنْسَانٍ مُضَارَبَةً لِيَسْتَغِلَّهَا وَيَصْرِفُ الرِّبْحَ وَكَذَلِكَ وَقْفُ الدَّرَاهِمِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ انْتَهَى وَقِيلَ قَالَ زُفَرُ بِجَوَازِ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ وَمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ يُبَاعُ فَيُدْفَعُ ثَمَنُهُ بِضَاعَةً أَوْ مُضَارَبَةً كَالدَّرَاهِمِ قَالُوا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ قَالَ هَذَا الْكُرُّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَقْفٌ عَلَى
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
72
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir