مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
61
(بِأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ) أَيْ ذَلِكَ الصَّغِيرُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَبَعْدَ التَّكَلُّمِ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهِمَا حَرَامٌ عَلَى قَوْلِهِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ مَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ لَا تَكُونُ مُشْتَهَاةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَبَعْدَ التَّكَلُّمِ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي الذَّكَرِ الصَّبِيِّ وَفِيمَا تَحْتَ الصَّدْرِ مَعَ الظَّهْرِ فِي الْأُنْثَى إذَا تَكَلَّمَتْ وَعَقَلَتْ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (أَوْ) إنْ كَانَتْ (مَنْكُوحَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) بِخِلَافِ الْفَاسِدِ هُوَ كَالنِّكَاحِ فِي نِكَاحِ الْغَيْرِ أَوْ عِدَّتِهِ أَوْ نِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ نِكَاحِ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ أَوْ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ بِلَا شُهُودٍ (أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي لَمْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِمُصَاهَرَةٍ) كَمَوْطُوءَةِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ أَوْ بِنْتِ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ أَوْ أُخْتِهَا أَوْ أُمِّ أَمَتِهِ كَذَلِكَ (أَوْ رَضَاعٍ) بِأَنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُرْضِعَةً سَيِّدَهَا أَوْ بِنْتَ الْمُرْضِعَةِ وَإِنْ سَفَلَتْ (أَوْ نِكَاحٍ لِغَيْرِهِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ عَوْرَتَهَا» .
وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» (أَوْ حُرْمَةٍ غَلِيظَةٍ) بِأَنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُطَلَّقَةً بِطَلْقَتَيْنِ لَا يَحِلُّ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ وَلَا يَكْفِي وَطْءُ الْمَوْلَى قَالَهُ الْمُحَشِّي صُورَتُهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِطَلْقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَ مَوْلَاهَا أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرُ إيَّاهَا ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ تِلْكَ الْأَمَةَ فَالْحُرْمَةُ حِينَئِذٍ غَلِيظَةٌ فَلَا يَنْظُرُ هَذَا الْمَوْلَى إلَى جَمِيعِ أَعْضَاءِ تِلْكَ الْأَمَةِ كَسَائِرِ الْإِمَاءِ (أَوْ بِكَوْنِهَا مُشْرِكَةً) أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً فَالِاكْتِفَاءُ إمَّا مِنْ قَبِيلِ - {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]- أَوْ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ التَّغْلِيبِ (غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) .
قِيلَ وَلَوْ يَهُودِيَّةً تَقُولُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَقُولُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ كَذَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ وَكَذَا مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ لَكِنْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَالْمُشْرِكُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ إنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا إلَى اللَّهِ زُلْفَى لَعَلَّ الْوَطْءَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ تَابِعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ صِحَّةً وَعَدَمِهَا وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعَمْرو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ يَجُوزُ وَطْءُ الْمُشْرِكَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِوُرُودِ الْأَثَرِ بِجَوَازِ وَطْءِ سَبَايَا الْعَرَبِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى - {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]- وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ أَوْ تَقُولُ هُوَ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَيَتَنَاوَلُ الْوَطْءَ وَالْعَقْدَ.
وَمَا وَرَدَ مِنْ الْخَبَرِ مَحْمُولٌ عَلَى بَعْدِ الْإِسْلَامِ أَوْ مَنْسُوخٌ بِمَا ذَكَرْنَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَالْأَثَرُ عَلَى الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِضَرُورَةِ التَّوْفِيقِ، وَأَنَّ التَّأْوِيلَ بِالْحَمْلِ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَعِيدٌ لَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى هَؤُلَاءِ الْكِبَارِ مِنْ التَّابِعِينَ مَعَ قُرْبِ عَصْرِهِمْ وَعُلُوِّ كَعْبِهِمْ وَأَيْضًا النَّسْخُ شَيْءٌ عَظِيمٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَيْهِ عِنْدَ إمْكَانِ مَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (أَوْ مُشْتَرَكَةً) مَعَ الْغَيْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ قَوْلَهُ أَوْ كَانَتْ أُخْتَ زَوْجَتِهِ مَثَلًا أَوْ أُخْتَ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ الثَّانِيَةِ بِلَا تَحْرِيمِهَا (يَجُوزُ النَّظَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) مِنْ النَّاظِرِ وَالْمَنْظُورِ إلَيْهِ جَزَاءً لِقَوْلِهِ إنْ كَانَ نَفْسَهُ إلَى آخِرِهِ (إلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُمَا) حَتَّى إلَى فَرْجِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ بَلْ إلَى مَا لَا يَحِلُّ التَّمَتُّعُ بِهِ كَحَلْقَةِ دُبُرِهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «غُضَّ بَصَرَك إلَّا عَنْ زَوْجَتِك وَأَمَتِك» (لَكِنْ) مَعَ الْجَوَازِ.
(قَالُوا الْأَدَبُ أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ) أَيْ فَرْجِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ وَالظَّاهِرُ كَذَا عَكْسُهُمَا (لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَتَجَرَّدَا» أَيْ الزَّوْجَانِ
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
61
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir