responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 41
وَلَا يَقُولُ عِنْدَهُ إلَّا خَيْرًا وَيَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالتَّفْصِيلُ فِي الشِّرْعَةِ وَفِي شَرْحِهِ عَنْ السَّرِيِّ أَنَّهُ عَادَهُ رَجُلٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ فَقَالَ لَهُ اُدْعُ لِي حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ عِنْدِك فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ كَيْفَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَدَخَلَ ثَقِيلٌ عَلَى مَرِيضٍ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ ثُمَّ قَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ قُعُودُك عِنْدِي، وَدَخَلَ قَوْمٌ عَلَى مَرِيضٍ فَأَطَالُوا الْجُلُوسَ فَقَالُوا أَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ أَنْ لَا تُطِيلُوا الْجُلُوسَ إذَا عُدْتُمْ مَرِيضًا «وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» فِي الْحَاشِيَةِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَاجِبٌ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَسُنَّةٌ وَالْمُسْتَحَبُّ حَمْلُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَ خُطُوَاتٍ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كَفَّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً» كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ وَيَنْبَغِي لِمُتَّبِعِهَا أَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعًا مُتَفَكِّرًا فِي مَا لَهُ وَلَا يَتَحَدَّثُ بِأَحَادِيثِ الدُّنْيَا وَلَا يَضْحَكُ وَيُكْرَهُ الصَّوْتُ بِالذِّكْرِ وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ وَقِيلَ تَرْكُهُ الْأَوْلَى وَتَمَامُهُ فِي الْحَلَبِيِّ وَفِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا وَصَلَّى ثُمَّ يَتْبَعُهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» وَلَا يَبْعُدُ التَّعْبِيرُ بِذِكْرِ الْخَيْرِ فِي حَقِّهِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» قِيلَ عَنْ الشَّيْخِ مَظْهَرُ هَذَا إنْ طَابَقَ الثَّنَاءُ الْوَاقِعَ وَإِلَّا فَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِثَنَاءِ وَاحِدٍ وَعَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ مُطَابِقٌ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ لِلثَّنَاءِ فَائِدَةٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَيْلِ حَدِيثِ «وَلَكِنَّ اللَّهَ صَدَّقَهُمْ فِيمَا يَقُولُونَ وَغَفَرَ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ» وَقِيلَ إنْ كَانَ الثَّنَاءُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَصُحِّحَ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُلْهِمُهُمْ ثَنَاءَ الْخَيْرِ النَّاسَ لِمَنْ يُرِيدُ مَغْفِرَتَهُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ الْجَامِعِ «إذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا قَذَفَ حُبَّهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» وَفِي نُسْخَةٍ «قُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ» (وَتَرْكِ التَّشْمِيتِ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ (إذَا) (عَطَسَ وَحَمِدَ) اللَّهَ تَعَالَى (إذَا كَانَ) التَّشْمِيتُ (وَاجِبًا) عَلَيْهِ وَلَوْ كِفَايَةً وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّشْمِيتُ وَاجِبًا كَمَا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ أَوْ الْعَاطِسِ شَابَّةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فَلَا يَأْتِي بِهِ كَمَا قِيلَ لَكِنْ قِيلَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي الشَّابَّةِ يَأْتِي فِي نَفْسِهِ وَلَا يَتْرُكُهُ وَفِيهِ كَمَا قَالُوا الْعَاطِسُ يُنَكِّسُ رَأْسَهُ وَيُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَيَخْفِضُ صَوْتَهُ فَإِنَّ التَّصْرِيحَ بِالْعُطَاسِ حُمْقٌ فَيَجِبُ التَّشْمِيتُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ وَقِيلَ يُفْتَرَضُ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ كِفَايَةً وَفِي الْخُلَاصَةِ فِي عَطْسِ الْمَرْأَةِ إنْ عَجُوزًا يَرُدُّ عَلَيْهَا بِلِسَانِهِ وَإِنْ شَابَّةً يَرُدُّ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي السَّلَامِ وَكَذَا فِي عَطْسِ الرَّجُلِ وَسَلَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَرْأَةِ وَفِي الْعَاطِسِ فَوْقَ الثَّلَاثَةِ إنْ تُشَمِّتُوهُ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا بَأْسَ
(م عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ» وَأَسْمَعَ مَنْ بِقُرْبِهِ عَادَةً حَيْثُ لَا مَانِعَ لِأَنَّهُ شَكَرَ نِعْمَةَ الْعُطَاسِ الدَّالِّ عَلَى اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَأَنَّهُ انْفِتَاحُ الْمَسَامِّ وَخِفَّةُ الدِّمَاغِ إذْ بِهِ تَنْدَفِعُ الْأَبْخِرَةُ الْمُخْتَنِقَةُ فَيُعِينُ عَلَى الطَّاعَةِ كَمَا فِي الْمَبَارِقِ «فَشَمِّتُوهُ» بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ الشَّوَامِتِ وَهِيَ الْقَوَائِمُ هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَرُوِيَ بِمُهْمَلَةٍ مِنْ الْقَصْدِ لِأَنَّ الْعُطَاسَ يَحِلُّ مَرَابِطَ الْبَدَنِ وَيَفْصِلُ مَعَاقِدَهُ وَالْأَمْرُ لِلنَّدَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمَالَ الْبَعْضُ إلَى الْوُجُوبِ وَأَيَّدَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فَقِيلَ عَيْنٌ وَقِيلَ كِفَايَةٌ كَذَا فِي الْفَيْضِ «وَإِذَا لَمْ يَحْمَدْ فَلَا تُشَمِّتُوهُ» فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا لِأَنَّ غَيْرَ الشَّاكِرِ لَا يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ وَيُسَنُّ لِمَنْ عِنْدَهُ ذُكِرَ الْحَمْدُ لِيَحْمَدَهُ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُظَنُّ حَمْدُهُ فَيُشَمَّتُ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ. وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِلَفْظٍ غَيْرِ الْحَمْدِ لَا يُشَمَّتُ وَإِنَّهُ يَلْزَمُ كَوْنُ التَّشْمِيتِ عَلَى صُورَةِ الْخِطَابِ (د عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «شَمِّتْ أَخَاك ثَلَاثًا» قِيلَ الْمُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ التَّحْمِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَأَمَّا السَّامِعُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ انْتَهَى ظَاهِرُهُ نَفْيُ اللُّزُومِ فَقَطْ لَا الْجَوَازُ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست