responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 268
نَقْلِ الْعَرُوسِ وَالْخِتَانِ وَعِنْدَ تَشْيِيعِ الْحَاجِّ وَقُدُومِهِمْ وَعِنْدَ قُدُومِ الْمَشَايِخِ وَاللَّحْنِ بِالذِّكْرِ بِأَنْ يَقُولَ لَا إيلَاهَا إيَّلَا اللَّهُ، وَفِي الْأَذَانِ وَالْقُرْآنِ وَالتَّغَنِّي فِيهِمَا وَالِاسْتِمَاعِ لَهُمَا وَالتَّلَذُّذِ بِهِمَا وَالنِّدَاءِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَجْلِ الْمُهِمَّاتِ وَالْجَهْرِ بِالدُّعَاءِ وَتَطْوِيلِهِ وَالتَّصْلِيَةِ وَالتَّرْضِيَةِ وَالتَّأْمِينِ بِالْجَهْرِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ وَفَرْشِ الْبُسُطِ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَفْعِ بِنَائِهَا وَتَزْيِينِهَا بِالنُّقُوشِ وَغَيْرِهَا وَإِنْفَاقِ مَالٍ عَظِيمٍ لِأَجْلِهَا وَإِعْطَاءِ سُؤَالِهِمَا وَوَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَاسْتِرْبَاحِهَا بِالْعِينَةِ الَّتِي ذَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسَّلَفُ الصَّالِحُونَ حَتَّى قَالُوا إيَّاكُمْ وَالْعِينَةَ فَإِنَّهَا لَعِينَةٌ مَذْمُومَةٌ مَكْرُوهَةٌ اخْتَرَعَهَا أَكَلَةُ الرِّبَا وَالِاسْتِئْجَارِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالتَّسْبِيحِ وَإِعْطَاءِ الثَّوَابِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَبَوَيْهِ أَوْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْوَصِيَّةِ بِدَرَاهِمَ لِمَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْوَقْفِ بِهَا لَهُ وَالِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْقَدْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّوَافِلِ وَتَفْضِيلِهَا عَلَى السُّنَنِ بَلْ الْفَرَائِضِ وَالرُّكُوعِ عِنْدَ السَّلَامِ وَرَدِّهِ لِلْكُبَرَاءِ بِلَا إسْمَاعٍ وَالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ عِنْدَهُمَا لِلْأَصَاغِرِ بِلَا إسْمَاعٍ أَيْضًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى قَوْلُهُ مَذْمُومَةٌ مَكْرُوهَةٌ إلَى آخِرِهِ قَدْ سَبَقَ مَتْنًا وَشَرْحًا لَكِنْ هُنَا فِي هَامِشِ الْوَسِيلَةِ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا مَرَّ فِي قَاضِي خَانْ وَكَذَا الْخُلَاصَةُ مِنْ الْعِينَةِ وَهُوَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ إلَى أَجَلٍ إلَى آخِرِهِ هَلْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا هَلْ يَخْلُصُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَأَجَابَ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ وَالْمَسْأَلَةُ اخْتِلَافِيَّةٌ وَعَلَى فَهْمِ هَذَا الْفَقِيرِ أَصِحِّيَّةُ الْكَرَاهَةِ بُيِّنَ فِي آخِرِ إنْقَاذِ الْهَالِكِينَ انْتَهَى

(فَلْنَذْكُرْ أَعْظَمَهَا مِنْهَا وَقْفُ الْأَوْقَافِ سِيَّمَا النُّقُودُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَقْفُ النُّقُودِ سِيَّمَا (لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ) كَانَ مُرَادُهُ هَذَا وَأَنَّ عِبَارَتَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا أَصْلُ وَقْفِ النُّقُودِ كَمَا أَشَارَ آنِفًا فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ فَفِي الْخُلَاصَةِ وَعَنْ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرَ فِيمَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ الطَّعَامَ أَوْ مَا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ أَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَكَيْفَ قَالَ يَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ وَمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ يُبَاعُ وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً كَالدَّرَاهِمِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ هَذَا الْكُرُّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَقْفٌ عَلَى شَرْطِ أَنْ يُقْرِضَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا بَذْرَ لَهُمْ أَنْ يَزْرَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَدْرَ الْقَرْضِ ثُمَّ يُقْرِضَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَبَدًا عَلَى هَذَا السَّبِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا قَالَ فِي الصُّرَّةِ بَعْدَ مَا حَكَى قَوْلَ الْخُلَاصَةِ: سُئِلَ صَاحِبُ الْمِنَحِ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ فِي صِحَّتِهَا: إنْ مِتُّ فَعَشَرَةٌ سُلْطَانِيَّةٌ مِنْ مَالِي تَكُونُ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ بِرِّ كَذَا أَجَابَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدَمِ كَوْنِ الدَّرَاهِمِ مُسَلَّمَةً إلَى الْمُتَوَلِّي، وَهُوَ الشَّرْطُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ثُمَّ قَالَ: وَيَلْزَمُ الْوَقْفُ بِدُونِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَمَشَايِخُ بَلْخٍ يُفْتُونَ بِهِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوْجَهُ، وَفِي الْمُنْيَةِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَشَرْحِ مُلَّا خُسْرو ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَقْفُهَا، وَيَلْزَمَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُفْتَى بِهِ فَحِينَئِذٍ تُؤْخَذُ الدَّنَانِيرُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَتَجْعَلُ وَقْفًا عَلَى مَا شَرْطُهَا عَلَيْهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا
لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُمْ فِيمَا يَصِحُّ وَقْفُهُ مُطْلَقًا، وَالدَّرَاهِمُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ثُمَّ قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو السُّعُودِ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً وَشَرَطَ أَنْ تُسْتَرْبَحَ وَمَا حَصَلَ مِنْ الْمُرَابَحَةِ لِنَفْسِهِ مَادَامَ حَيًّا وَبَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ هَلْ يَصِحُّ مَعَ شَرْطِهِ أَجَابَ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ وَقْفِيَّةِ النُّقُودِ مَرْوِيَّةٌ عَنْ زُفَرَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ صَحِيفَةٍ: وَلَمَّا جَرَى التَّعَامُلُ فِي زَمَانِنَا فِي الْبِلَادِ الرُّومِيَّةِ وَغَيْرِهَا فِي وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ دَخَلَتْ تَحْتَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ فِي وَقْفِ كُلِّ مَنْقُولٍ فِيهِ تَعَامُلٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَلَا يَحْتَاجُ هَذَا إلَى تَخْصِيصِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ وَقْفِهَا لِمَذْهَبِ زُفَرَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ وَقَدْ أَفْتَى مَوْلَانَا صَاحِبُ الْبَحْرِ بِجَوَازِ وَقْفِهَا وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا مِنْ وَقْفِ الْمِنَحِ انْتَهَى لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فَلَا يَحْتَاجُ هَذَا إلَى آخِرِهِ مَنْظُورٌ فِيهِ، وَفِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقُضَاةُ الْيَوْمَ مَأْمُورُونَ بِالْحُكْمِ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِطَرِيقَتَيْنِ أَحَدُهُمَا قَضَاءُ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ وَالثَّانِي أَنْ يُسَلِّمَ الْوَاقِفُ مَا وَقَفَ إلَى الْمُتَوَلِّي ثُمَّ يُرِيدَ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ فَيُنَازِعَهُ لِعِلَّةِ عَدَمِ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست