مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
264
يَجِبَ الْخَرَاجُ عَلَى الْبَائِعِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُتَصَرِّفِ وَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ لَهُ وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَهُ مَنْ عَيَّنَهُ السُّلْطَانُ، وَفِي قَاضِي خَانْ وَإِنْ آجَرَ أَرْضَهُ الْخَرَاجِيَّةَ كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فَهَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ خَرَاجٌ فَلَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهُ، وَجَعْلُهُ أُجْرَةً لَا يَخْفَى أَنَّ جِنْسَ هَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَرْضِيِّ الْمُصَنِّفِ فَافْهَمْ وَقَدْ قِيلَ هَذَا عَلَى إقَامَةِ ذِي الْيَدِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ مَقَامَ الْمُلَّاكِ عَلَى فَرْضِ مَنْعِ كَوْنِ هَذَا الِاعْتِبَارِ لِلضَّرُورَةِ تَسْلِيمًا لِلْخَصْمِ وَمُجَارَاةً لَهُ ظَاهِرًا.
وَأَمَّا عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ ذِي الْيَدِ أَعْنِي الْبَائِعَ مُسْتَأْجِرًا كَمَا بَنَى عَلَيْهِ كَلَامَهُ فَفِيهِ تَأَمُّلٌ انْتَهَى، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ كَمَا أُشِيرَ أَنَّ لِلسُّلْطَانِ تَصَرُّفًا فِي الْأَرَاضِي فَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ عَيَّنَهُ بِالْإِيجَارِ فَالْبَائِعُ الْمُؤَجِّرُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ رَبُّ الْأَرْضِ بِدُونِ إذْنِهِ لَا رَبُّ الْأَرْضِ بَلْ فِي الصُّورَةِ وَالرَّسْمِ فَقَطْ (وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ قَدْ يَمُوتُ فِي مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ) بِالْمَوْتِ (فَيَجِبُ رَدُّ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ لَهُ) لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مُرَادِيَ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِمَّا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى ذِي الْيَدِ فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فَسْخَ الْإِجَارَةِ إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ عَدَمِ وَلَدٍ ذَكَرٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَلَدُ قَائِمًا مَقَامَ الْأَبِ (فَالْحَقُّ أَنَّ بَيْعَهَا بَاطِلٌ) ظَاهِرُهُ تَفْرِيعٌ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ جَعَلَ بَيْعَهَا إجَارَةً فَاسِدَةً، وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إنْ ادَّعَى الْجَاعِلُ بَيْعًا حَقِيقِيًّا، وَقَدْ جَعَلَهُ إجَارَةً، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِلَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ عَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الذَّاتِ أَصْلًا، وَهَا هُنَا بَيْعُ تِلْكَ الْأَرَاضِي جَائِزٌ لِلسُّلْطَانِ إمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا هُوَ عِنْدَ بَعْضٍ، أَوْ مُطْلَقًا
لِمَصْلَحَةٍ
كَمَا هُوَ عِنْدَ بَعْضٍ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ كَيْفَ، وَمِنْ جِنْسِهَا الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ وَالْخَرَاجِيَّةُ وَهُمَا يَقْبَلَانِ الْبَيْعَ فَالْمَانِعُ فِي تِلْكَ الْأَرَاضِي إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَبَيْعُهُ فَاسِدٌ لَا بَاطِلٌ، وَلَوْ أُرِيدَ مِنْ الْبُطْلَانِ الْفَسَادُ فَأَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَالْحَقُّ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ غَيْرُ مَحُوزٍ مَالِكُهُ فَيَكُونُ غَصْبًا فَتَأَمَّلْ فِيهِ (وَالْمَأْخُوذُ رِشْوَةٌ يَجِبُ رَدُّهَا إلَى مُعْطِيهَا) قَدْ عَرَفْت فِيمَا قَبْلُ مَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى، وَشِدَّةِ ضَرُورَةِ احْتِيَاجِ قِوَامِ الْبَدَنِ وَبَقَاءِ الْوُجُودِ (فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا) فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ: غَلَبَةُ الْجَهْلِ وَغَلَبَةُ الظُّلْمِ وَتَصْغِيرُ النُّقُودِ وَتَشَوُّشُ الْأَرَاضِي الَّتِي تُسْتَخْرَجُ مِنْهَا الْحُبُوبُ الَّتِي بِهَا قِوَامُ الْبَدَنِ.
(فَالْأَخْذُ بِالْقَوْلِ الْأَحْوَطِ) الْمُشَارِ إلَيْهِ فِيمَا قَبْلُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْأَخْذُ بِالْأَحْوَطِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَوْ هُوَ مَا اخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَكْثَرُ مَالِ الرَّجُلِ حَلَالًا جَازَ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَذَا قِيلَ (فَضْلًا عَنْ الْوَرَعِ عَنْ الشُّبُهَاتِ) فَالْوَرَعُ هُنَا فَوْقَ الْأَحْوَطِ (يَسْتَدْعِي) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ: فَالْأَخْذُ (أَنْ لَا يُعَامَلَ مَعَ النَّاسِ) لِلْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا آنِفًا الْمُفَصَّلَةِ قَبْلُ (لِأَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْحَرَامِ بِالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لَا يَجُوزُ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَافَ لِلْقِرَانِ؛ إذْ لَا يُعْلَمُ تَفَاوُتُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ (وَلَا يَصِيرَ) أَيْ الْحَرَامُ (بِهَا) بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ (حَلَالًا، وَالْخَبِيثُ يَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ تَصَدُّقُهُ فَيَأْثَمُ) مَالِكُهُ الصُّورِيُّ (بِغَيْرِهِ) التَّصْدِيقِ أَوْ الرَّدِّ إلَى صَاحِبِهِ (مِنْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ) أَخْذُ الْخَبِيثِ (بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ) وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يُعْلَمُ صَاحِبُهُ.
(وَ) الْحَالُ (هُوَ فَقِيرٌ) أَهْلٌ لِلصَّدَقَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ مَا ذَكَرَ تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَاللَّازِمُ مِنْهَا هُوَ الِاحْتِمَالُ وَالظَّنُّ وَمَا يَقْتَضِي هُوَ الْجَزْمُ وَالْيَقِينُ
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
264
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir