responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 238
الظَّاهِرِيَّةِ لَا سِيَّمَا دَاوُد الْأَصْفَهَانِيُّ إذْ سَمِعْت مِنْ حَاشِيَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَيْضًا أَنَّ اللَّامَ فِيهِ أَيْضًا لِلْعَهْدِ؛ إذْ سَبَبُ وُرُودِ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ بِئْرُ بُضَاعَةَ فَلَا وَجْهَ لِلْحَمْلِ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ، وَفِي الْآخَرِ عَلَى الْعَهْدِ وَأَيْضًا يَشْكُلُ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْمَاءِ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَحِلْ الْأَشْيَاءَ إلَى نَفْسِهِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ الْإِحَالَةُ فِيمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ
(تَنْبِيهٌ)
مِنْ خَاصَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعْلُ الْمَاءِ مُزِيلًا لِلنَّجَاسَةِ وَأَنَّ كَثِيرَ الْمَاءِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْخَبَثُ وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْجَامِدِ (خَرَّجَهُ هق مج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَ) خَرَّجَهُ (رَزَّاقٌ قُطْن طح عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مُرْسَلًا) قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ أَقُولُ: فِيهِ تَفْصِيلٌ يُعْرَفُ مِنْ الْأُصُولِ (وَوَجْهُهُ الْمَعْقُولُ) يَعْنِي الدَّلِيلَ النَّقْلِيَّ عَلَى مُدَّعَى مَالِكٍ مَثَلًا مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْعَقْلِيُّ (أَنَّ الْمَاءَ شَيْءٌ فِي طَبْعِهِ إحَالَةُ كُلِّ شَيْءٍ إلَى نَفْسِهِ) وَكُلُّ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِمَا يُلَاقِيهِ مِنْ النَّجِسِ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فَقَوْلُهُ (فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ) فِيهِ (يَظْهَرُ أَنَّهَا انْقَلَبَتْ مَاءً فَيَطْهُرُ) إلَى آخِرِهِ فِي قُوَّةِ دَلِيلِ تِلْكَ الْكُبْرَى، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: وَوَجْهُهُ الْمَعْقُولُ عِلَّةُ حُكْمِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ عَلَى مَا أَدْرَكَهُ الْعَقْلُ عَلَى قَوَانِينِ الشَّرْعِ فَلَا يُتَوَهَّمُ الْمَيْلُ إلَى الْحُسْنِ الْعَقْلِيِّ (كَالْجِيفَةِ الْمُلْقَاةِ فِي الْمَاءِ الْمَالِحِ فَانْقَلَبَتْ مِلْحًا) بِلَا تَنَجُّسِ الْجِيفَةِ فَضْلًا عَمَّا يُلَاقِيهَا مِنْ الْمَاءِ الْمُنْقَلَبِ مِلْحًا (فَإِنَّهَا) أَيْ الْجِيفَةَ (طَاهِرَةٌ عِنْدَ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ (أَيْضًا) كَمَا عِنْدَ مَالِكٍ (لِانْقِلَابِ الْحَقِيقَةِ) إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى.
فَالْوَصْفُ الْجَامِعُ هُوَ انْقِلَابُ الْحَقِيقَةِ وَلَا يَخْفَى لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الْكُلِّيَّةُ لَمْ تَتَخَلَّفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ فَإِذَا تَخَلَّفَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَالتَّغَيُّرِ بِأَحَدِ الْأَوْصَافِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْإِحَالَةُ، وَالْكَلَامُ بِالْعَقْلِ فَلَا يَضُرُّ اسْتِثْنَاءُ النَّقْلِ، وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيلَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُسْتَثْنَى كَمَا فِي الْعَامِّ الْبَاقِي مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ (وَأَصْلُهُ) أَيْ دَلِيلُ طَهَارَةِ تِلْكَ الْجِيفَةِ (الْخَمْرُ إذَا صَارَتْ خَلًّا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ أَصْلِ الْقِيَاسِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَاسْتِحَالَةُ الْخَمْرِ خَلًّا لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَالْأَوْلَى إمَّا أَنْ يَكْتَفِيَ بِدَلِيلِ هَذَا الْحُكْمِ بَدَلَهُ أَوْ يَذْكُرَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ رَائِحَةُ الْقِيَاسِ عَلَى الْقِيَاسِ فَتَأَمَّلْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْقِيَاسِ مَعَ الْفَارِقِ إذْ مَا وُجِدَ فِي الْفَرْعِيَّةِ هُوَ الْحُلُولُ السُّرْيَانِيُّ أَوْ الْجَوَارِي، وَفِي الْأَصْلِ هُوَ الِانْقِلَابُ وَأَحَدُهُمَا لَيْسَ عَيْنَ الْآخَرِ (وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمَا اللَّهُ الرَّوْثُ) نَجَاسَةُ عَرِيضِ الْأَظْفَارِ كَالْفَرَسِ (وَالْخِثْيُ) نَجَاسَةُ ضِدِّهِ (طَاهِرَانِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَعَطَاءٌ وَالثَّوْرِيُّ) ظَاهِرُهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إذْ هُوَ مُجْتَهِدٌ كَامِلٌ مِنْ تَلَامِذَةِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ: الْعَمَلُ أَفْضَلُ مِنْ الْعِلْمِ وَلِذَا تَقَاعَدَ لِلتَّفَرُّغِ، وَلَمْ يُصَنِّفْ، وَلَمْ يُدَرِّسْ (وَالنَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ) لَا يَخْفَى مَا فِي بَعْضِ هَذَا التَّرْتِيبِ (بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرَانِ وَالثَّالِثُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَنْ تَبِعَهُ) قِيلَ: وَسَنَدُهُمْ فِيهِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ الْمَاءَ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ» وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ) وَالرِّطْلُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ رِطْلُ بَغْدَادَ وَبِالْمِسَاحَةِ نَحْوَ ذِرَاعٍ وَرُبُعِ ذِرَاعٍ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا «لَا يَتَنَجَّسُ» إلَّا بِتَغَيُّرِ أَحَدِ أَوْصَافِهِ) بِمُلَاقَاةِ النَّجِسِ (كَقَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ يَتَنَجَّسُ بِنَجِسٍ وَإِنْ قَلِيلًا) كَنُقْطَةِ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اعْتَبَرَ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست