responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 203
الْخَذَفِ لِلْوَلَدِ، الدَّوَاءُ الْخَبِيثُ بِلَا ضَرُورَةٍ، قَطْعُ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ مَوْتِهَا، الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ النَّمِرِ، تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ فَاهُ بِشَيْءٍ، الِاسْتِيَاكُ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَالرُّمَّانِ، الشُّرْبُ وَالْأَكْلُ قَائِمًا، الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ السِّقَاءِ، الشُّرْبُ مِنْ مَحَلِّ كَسْرِ قَدَحٍ، تَشْيِيدُ الْبِنَاءِ وَتَرْفِيعُهُ، الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِيهِ، نِكَاحُ الشِّغَارِ، لُبْسُ الثِّيَابِ الرَّقِيقَةِ وَالْغَلِيظَةِ وَالطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ فَيَقْتَصِدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى بَادِي الْعَوْرَةِ الصَّلَاةُ بِالسَّرَاوِيلِ فَقَطْ، الضَّحِكُ لِسَمَاعِ ضَرَطٍ، شُرْبُ الْمَاءِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ، النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ، الْمُزَايَدَةُ بِأَنْ يُزِيدَ فِي الثَّمَنِ بِلَا رَغْبَةٍ، مُوَاقَعَةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ، الرُّكُوبُ عَلَى سَرْجِ دَابَّةٍ عَلَيْهِ وِسَادَةٌ حَمْرَاءُ، النَّذْرُ لِتَحْصِيلِ غَرَضٍ أَوْ دَفْعِ مَكْرُوهٍ، النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، النَّوْمُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، الْحَدِيثُ بَعْدَهَا، الْبَيْتُوتَةُ وَحْدَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ.
الْوَشْمُ فِي الْوَجْهِ، صَوْمُ الْوِصَالِ، إجَابَةُ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ، الِاسْتِئْجَارُ بِلَا تَعَيُّنِ الْأُجْرَةِ، افْتِرَاشُ جُلُودِ السِّبَاعِ، خَاتَمُ الْحَدِيدِ، الذَّبْحُ عِنْدَ بِنَاءِ دَارٍ أَوْ شِرَائِهَا أَوْ اسْتِخْرَاجِ عَيْنٍ، الرُّكُوبُ عَلَى جُلُودِ النَّمِرِ، سَبُّ الْأَمْوَاتِ، صَوْمُ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَطْ، صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، إفْرَادُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ وَقِيلَ مَنْسُوخٌ، أَكْلُ ضِيَافَةٍ اُتُّخِذَتْ رِيَاءً وَفَخْرًا قَفِيزُ الطَّحَّانِ، تَرْقِيقُ الْأَسْنَانِ لِإِيهَامِ حَدَاثَةِ السِّنِّ، نَتْفُ الشَّيْبِ.
كَسْبُ الْحَجَّامِ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا، فَإِنَّهُ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأُجْرَةَ، كُلُّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ أَيْ يُورِثُ فُتُورًا وَضَعْفًا، تَعَيُّنُ مَكَانٌ فِي مَسْجِدٍ، التَّبَاهِي فِي الْمَسَاجِدِ، الْمَشْيُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا، صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فِي الْمَقَابِرِ، لُبْسُ النَّعْلِ قَائِمًا فِيمَا فِي لُبْسِهِ قَائِمًا تَعَبٌ، الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ التَّسْمِيَةُ لِشَخْصٍ بِكُلَيْبٍ أَوْ كَلْبٍ، الْمُسَافَرَةُ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، التَّغَوُّطُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ، الْبَوْلُ فِي جُحْرِ الْهَوَامِّ، الْبَوْلُ فِي قُرْبِ الْمَسْجِدِ، الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ وَقَائِمًا، التَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخُ فِيهِ، حَلْقُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكُنْيَتِهِ كَأَبِي الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدٍ، الْمَشْيُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ قِيلَ وَلَوْ مَحَارِمَ لِئَلَّا يُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ الْقِيَامُ عَنْ الطَّعَامِ قَبْلَ رَفْعِ الْمَائِدَةِ، عَقْصُ الرَّجُلِ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ، تَبَعِيَّةُ جِنَازَةٍ مَعَهَا صَائِحَةٌ صِيَاحًا شَدِيدًا، الْمَشْيُ بِخُفٍّ وَاحِدٍ أَوْ نَعْلٍ وَاحِدٍ، تَكَلُّمُ النِّسَاءِ بِلَا إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ، إلْقَاءُ النَّوَى عَلَى الطَّبَقِ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ الرُّطَبُ أَوْ التَّمْرُ التَّمَطِّي عِنْدَ نِسَاءٍ إلَّا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَوَارِيهِ، التَّنَفُّسُ وَالنَّفْخُ فِي الْكِتَابِ، تَفْتِيشُ نَحْوِ دُودٍ فِي التَّمْرِ، مُصَافَحَةُ الْمُشْرِكِينَ وَكِنَايَتُهُمْ وَتَرَجِّيهِمْ، سَتْرُ الْجِدَارِ بِحَرِيرٍ تَحْرِيمًا وَبِغَيْرِهِ تَنْزِيهًا، الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ، الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ، الِاخْتِلَافُ فِي الْأَهْوَاءِ وَالْمَذْهَبِ، السَّلَامُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتِّخَاذُ طَرِيقٍ فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا لِذِكْرٍ وَاعْتِكَافٍ، اتِّخَاذُ ضَيْعَةٍ دَاعِيَةٍ فِي رَغْبَةِ الدُّنْيَا، اتِّخَاذُ الْبُيُوتِ قُبُورًا بِأَنْ لَا يَذْكُرَ وَلَا يُصَلِّي فِيهَا تَرْكُ إطْفَاءِ النَّارِ حِينَ النَّوْمِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، الْمُجَالَسَةُ مَعَ أَهْلِ الْغَدْرِ وَابْتِدَاءُ السَّلَامِ لَهُمْ، إدَامَةُ النَّظَرِ إلَى الْمَجْذُومِ، إبْقَاءُ جَرَسٍ فِي بَيْتٍ، تَرْكُ تَهَجُّدِ لَيْلٍ وَلَوْ مِقْدَارَ حَلْبِ شَاةٍ، دَفْنُ مَيِّتٍ فِي لَيْلٍ بِلَا ضَرُورَةٍ، ذَبْحُ شَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ ذِكْرُ الْمَوْتَى بِغَيْرِ خَيْرٍ وَسَبِّهِمْ، تَزَوُّجُ الْعَجَائِزِ وَالْعَوَاقِرِ، سُؤَالُ النَّاسِ شَيْئًا وَلَوْ مُنَاوَلَةَ سَوْطٍ فَتَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِك فَتَأْخُذُهُ، السُّؤَالُ عَنْ عِلَّةِ ضَرْبِ زَوْجَتِهِ، سَبُّ السَّلَاطِينِ، تَرْكُ الدُّعَاءِ بِصَلَاحِهِمْ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ صَلَاحٌ لِلْعَالَمِ، سَبُّ الدَّهْرِ، سَبُّ الْحُمَّى، اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، السُّكْنَى فِي الْقُرَى الْبَعِيدَةِ عَنْ النَّاسِ، التَّسْلِيمُ بِإِشَارَةِ الْكُفُوفِ وَالْحَوَاجِبِ، إشْغَالُ الْقَلْبِ بِالدُّنْيَا، شَمُّ الطَّعَامِ، صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ، إطْعَامُ غَيْرِ تَقِيٍّ، مُصَاحَبَةُ مَنْ لَا يَرَى لَك فَضْلًا كَمِثْلِ مَا تَرَى لَهُ، صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا، إطْعَامُ الْمَسَاكِينِ مِمَّا لَا يَأْكُلُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إلَّا الطَّيِّبَ، إظْهَارُ الشَّمَاتَةِ لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ تَعَالَى يُعَافِيهِ وَيَبْتَلِي الْمُظْهِرَ، غِبْطَةُ نِعْمَةِ الْفَاجِرِ، قَصٌّ لِغَيْرِ عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ، إكْرَاهُ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، التَّكَلُّفُ لِطَعَامِ الضَّيْفِ؛ لِأَنَّهُ دَاعٍ إلَى الْإِعْرَاضِ بَلْ إحْضَارُ مَا سَهُلَ، الْمُمَازَحَةُ بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ، مَنْعُ الرَّعْيِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ، الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ هَذَا كُلُّهُ مَضْمُونُ أَحَادِيثَ مِنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَزَ مِنْهُ أَيْضًا أَكْلُ طَعَامِ السُّوقِ، مُجَالَسَةُ مِكْثَارِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ سَارِقُ الْعُمْرِ، النَّظَرُ إلَى الْمَصْلُوبِ، قِرَاءَةُ أَلْوَاحِ الْقُبُورِ، الْمُرُورُ بَيْنَ قِطَارِ الْجِمَالِ، إلْقَاءُ الْقَمْلِ حَيًّا، الْحِجَامَةُ عَلَى نَقْرَةِ الْقَفَا

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست