responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 188
الْمَطْلُوبَ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَنْبَغِي فِدَاءُ رِضَا اللَّهِ وَسُنَّةِ حَبِيبِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَوَى النَّاسِ وَرِضَاهُمْ، وَعَنْ قَاضِي خَانْ قِرَاءَةُ ثَلَاثِ آيَاتٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمُنَافَاتِهِ لِسُنَّةِ التَّرَاوِيحِ مِنْ الْخَتْمِ مَرَّةً، وَعَنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ إنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارٍ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا، وَإِنْ اعْتَادَ يَنْقَلِبُ تَحْرِيمًا كَمَا يَقْرَأُ آيَتَيْنِ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ تَعَمَّدَا فَآثِمٌ وَمَا نُقِلَ عَنْ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ إنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ لَمْ يُسِئْ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نُقِلَ مِنْ فَتْوَى الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ وَإِلَّا فَلَا يُعَارَضُ قَوْلُ الْمُفْتِي بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ وَقَوْلُ الْمُقَلِّدِ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ وَالْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَالْمَوْثُوقَةِ بِغَيْرِهَا، ثُمَّ أَقُولُ قَدْ عَرَفْت مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْحَافِظُ الْقَادِرُ عَلَى الْخَتْمِ فِي التَّرَاوِيحِ وَلَوْ قَرَأَ قَدْرَهُ مِمَّا شَاءَ كَأَنْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ يَكُونُ فِي حُكْمِ إتْيَانِ سُنَّةِ التَّرَاوِيحِ.

(وَالسِّوَاكِ) فَإِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْمُخْتَارِ فَالْكَلَامُ إمَّا فِي نَفْسِهِ أَوْ وَقْتِهِ أَوْ كَيْفِيَّتِهِ أَوْ مَنَافِعِهِ أَوْ فَضَائِلِهِ أَوْ حُكْمِهِ أَمَّا نَفْسُهُ فَأَيُّ شَجَرٍ كَانَ أَرَاكًا أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَرَاكَ وَيُكْرَهُ بِمُؤْذٍ كَالْقَصَبِ وَيَحْرُمُ بِذِي سُمٍّ وَيَكُونُ رَأْسُهُ لَيِّنًا رَطْبًا أَوْ غَيْرَ رَطْبٍ مَبْلُولًا أَوْ لَا مُسْتَوِيًا بِلَا عُقَدٍ فِي غِلَظِ خِنْصَرٍ وَطُولِ شِبْرٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى الشِّبْرِ وَإِلَّا فَالشَّيْطَانُ يَرْكَبُهُ. مِنْ شَجَرٍ مُرٍّ سِيَّمَا مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَحَلُّ وَضْعِهِ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاكٌ فَبِأَصَابِعِهِ بِأَيِّ إصْبَعٍ وَالْأَوْلَى بِالسَّبَّابَتَيْنِ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْيُمْنَى وَأَنْ يَسْتَاكَ بِإِبْهَامِهِ الْيُمْنَى يَبْدَأُ بِإِبْهَامِهِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ يَسْتَاكُ فَوْقًا وَتَحْتًا، ثُمَّ بِالسَّبَّابَةِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَيَسْتَاكُ فَوْقًا وَتَحْتًا.
وَأَمَّا وَقْتُهُ فَفِي أَيِّ حَالٍ طَاهِرًا أَوْ مُحْدِثًا جُنُبًا أَوْ حَائِضًا صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا غَدَاةً أَوْ عَشِيًّا حَالَةَ الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرَ حَالَةِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ وَقِيلَ قَبْلَهَا وَقِيلَ حِينَ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ لِلْوُضُوءِ عِنْدَنَا إلَّا إذَا نَسِيَهُ فَيُنْدَبُ لِلصَّلَاةِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْآثَارِ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْوُضُوءِ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ مُؤَكَّدَةٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ طَالَ عَهْدُ الِاسْتِيَاكِ بِحَيْثُ تَغَيَّرَ رَائِحَةُ الْفَمِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الضِّيَاءِ شَارِحُ الْجَلَاءِ مُورِدًا عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ نَاقِلًا عَنْ التَّشْرِيحِ أَنَّهُ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِكَرَاهَةِ الِاسْتِيَاكِ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَجْرَحُ الْفَمَ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتِيَاكٌ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَدْ حَرَّرْنَا فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ كَالتَّتَارْخَانِيَّةِ وَيُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ عِنْدَنَا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضُوءٍ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِلْحَلَبِيِّ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الْوُضُوءِ وَالْقُهُسْتَانِيّ فَيُسَنُّ أَوْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَمِنْ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ الْجَامِعِ «كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَسْتَاكُ» قَالَ شَارِحُهُ عَنْ أَبِي شَامَةَ يَعْنِي يَتَسَوَّكُ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَعَنْ الْعِرَاقِيِّ فَيَسْتَاكُ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ كَالضُّحَى وَالتَّرَاوِيحِ وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ وَحَدِيثُهُ أَيْضًا «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا» ، وَأَيْضًا «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ» وَحَدِيثُ «لَوْلَا أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» وَحَدِيثُ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضْت عَلَيْهِمْ الْوُضُوءَ» وَحَدِيثُ «صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ» قَالَ فِي الْجَلَاءِ وَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ أَوْ الْمُصَاحَبَةِ وَحَقِيقَتُهُمَا فِيمَا اتَّصَلَ بِهِ حِسًّا أَوْ عُرْفًا وَكَذَا حَقِيقَةُ كَلِمَةِ مَعَ وَعِنْدَ، وَالنُّصُوصُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا إذَا أَمْكَنَ، وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا فَلَا مَسَاغَ إذَنْ إلَى الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ، وَتَمَامُ تَفْصِيلِهِ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ ثُمَّ مِنْ وَقْتِهِ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ يُغَيِّرُ فَمَهُ، وَعِنْدَ التَّيَقُّظِ، وَعِنْدَ اصْفِرَارِ السِّنِّ وَتَغْيِيرِ رَائِحَةٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَيُكْرَهُ فِي الْخَلَاءِ.
وَأَمَّا كَيْفِيَّتُهُ فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى كَيْفَ يَشَاءُ، وَإِنْ خُصَّ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ وَيَبْدَأُ بِالْأَسْنَانِ الْعُلْيَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ، وَإِنْ شَاءَ يَبْدَأُ بِالسُّفْلَى مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، وَفِي الْبَحْرِ وَنُدِبَ الِابْتِدَاءُ بِالْعُلْيَا مِنْ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ بِالسُّفْلَى مِنْ جَانِبِهِ، ثُمَّ بِالْعُلْيَا مِنْ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ بِالسُّفْلَى ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَيَسْتَاكُ عَرْضًا وَالْأَقْيَسُ طُولًا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَقِيلَ عَرْضًا وَطُولًا وَلَا تَقْدِيرَ فِيهِ بَلْ يَسْتَاكُ إلَى أَنْ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست