responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 143
الْوُجُوهِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ مُحَمَّدٍ يُكْرَهُ النَّوْمُ عَلَيْهِ كَاللُّبْسِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْقُعُودَ عَلَى الدِّيبَاجِ مَكْرُوهٌ، ثُمَّ قَالَ يُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَسَائِدُ وَالْمَرَافِقُ وَالْبُسُطُ وَالسُّتُورُ مِنْ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجُ الَّذِي سُدَاهُ إبْرَيْسَمٌ وَالْحَرِيرُ الْإِبْرَيْسَمُ الْمَخْلُوطُ وَالْقَلِيلُ مِنْ الْمَلْبُوسِ مُبَاحٌ كَالْأَعْلَامِ فَكَذَا الْقَلِيلُ مِنْ اللُّبْسِ وَالِاسْتِعْمَالِ.

(وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الرِّجَالُ الثِّيَابَ الْمَصْبُوغَةَ بِالْعُصْفُرِ) قِيلَ هُوَ شَيْءٌ أَحْمَرُ يُصْبَغُ بِهِ الثَّوْبُ وَقِيلَ أَصْفَرُ (وَالزَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرْسُ) نَبْتٌ أَصْفَرُ يُجْلَبُ مِنْ دِيَارِ الْيَمَنِ أَيْ الْمَصْبُوغُ بِالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ الْخَالِصَيْنِ وَيَجُوزُ فِي النَّعْلِ وَالْخُفِّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ وَقِيلَ بِاسْتِحْبَابِ الْأَحْمَرِ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ تَنْزِيهًا كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُجْتَبَى وَالزَّاهِدِيِّ وَشَرْحِ النُّقَايَةِ لِأَبِي الْمَكَارِمِ وَقِيلَ بِإِبَاحَتِهِ كَمَا فِي مِسْكِينٍ وَنُقِلَ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ تُحْفَةِ الْمُلُوكِ وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ تَحْرِيمًا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَاضِي خَانْ، وَفِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لِعَلِيٍّ الْقَارِي اُخْتُلِفَ فِي الْأَحْمَرِ أَنَّهُ جَائِزٌ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، أَوْ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ أَحَادِيثَ أُخَرَ أَيْضًا فَسَيُذْكَرَانِ، أَوْ مَكْرُوهٌ إنْ لَمْ تَكُنْ حُمْرَتُهُ خَفِيفَةً وَإِلَّا فَلَا، أَوْ مَكْرُوهٌ إنْ لِلزِّينَةِ وَالشُّهْرَةِ دُونَ الْبُيُوتِ أَوْ مَكْرُوهٌ إنْ صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ؛ لِأَنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ وَالْبُرْدَ الْأَحْمَرَ يُصْبَغُ غَزْلُهُمَا فَيُنْسَجُ أَوْ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِالْمُعَصْفَرِ فَقَطْ لِوُرُودِ النَّهْي عَنْهُ فَقَطْ وَيُعْكَسُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ وَاخْتِصَاصُهُ بِمَا يُصْبَغُ كُلُّهُ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَطَ بِهِ لَوْنٌ آخَرُ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ كَالْخُطُوطِ فَجَائِزٌ لِكَوْنِ الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ كَذَلِكَ فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ، وَثَامِنُهَا أَنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَ تَنَجُّسِ الصَّبْغِ فَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ.
وَأَدِلَّةُ الْمُجَوِّزِينَ حَدِيثُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبِسَ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ» عَلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَأَيْضًا فِي الشَّمَائِلِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْت مِنْ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَفِي الْجَامِعِ عَلَى تَخْرِيجِ الْبَيْهَقِيّ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ، وَفِي شَرْحِهِ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ. وَأَدِلَّةُ الْمَانِعِينَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ هَذِهِ مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا قَالَهُ حِينَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا أَيْ أُمُّك أَمَرَتْك بِهِمَا قَالَ الرَّاوِي قُلْت أَغْسِلُهُمَا قَالَ لَا بَلْ أَحْرِقْهُمَا كَمَا فِي الْمَشَارِقِ، وَحَدِيثُ الْجَامِعِ عَنْ الْبَيْهَقِيّ وَابْنِ عَدِيٍّ إنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شُهْرَةٍ، وَفِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ عَنْ أَبِي دَاوُد عَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «مَرَّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ حَمْرَاوَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» وَفِيهِ أَيْضًا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ إنَّ الْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ، وَكَذَا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْضًا فِي الْجَامِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَقُولُ وَلِتَوْفِيقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالَ بَعْضٌ: الْمَمْنُوعُ مَا يَكُونُ خَالِصًا فِي الْحُمْرَةِ وَالْمُرَخَّصُ مَا يَكُون خُطُوطًا، وَبَعْضٌ آخَرُ: النَّهْيُ تَنْزِيهِيٌّ فَيَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ وَجْهٍ وَمُرَخَّصًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَقِيلَ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ النَّوَوِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّهُ حَرَامٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ، وَبَعْضٌ آخَرُ: الْمَنْعُ عَلَى مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ، وَالْإِذْنُ عَلَى مَا يَكُونُ الصَّبْغُ قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ وَرُدَّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ فِي كَوْنِهَا زِينَةَ الشَّيْطَانِ وَإِيجَابَ الْخُيَلَاءِ وَالطُّغْيَانِ، وَبَعْضٌ: الْجَوَازُ وَلُبْسُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست