responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 130
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُعَدَّلِ الْمُصَنِّفِ (ت مج عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ» مَنْ تَجَاوَزَ رِقَابَهُمْ «يَوْمَ الْجُمُعَةِ» مِنْ قَبِيلِ الْإِخْرَاجِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لِكَثْرَتِهِ عَادَةً فِيهَا فَلَا يَحِلُّ الْقَرِيبُ مِنْهُ بَلْ يُقَالُ يُفْهَمُ السَّائِرُ بِالْمُقَايَسَةِ بَلْ بِالدَّلَالَةِ «اتَّخَذَ» بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ «جِسْرًا إلَى جَهَنَّمَ» اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ جِسْرًا يَمُرُّ عَلَيْهِ إلَى جَهَنَّمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يُجْعَلُ جِسْرًا يَمُرُّ عَلَيْهِ مَنْ يُسَاقُ إلَى جَهَنَّمَ جَزَاءً لِكُلٍّ بِمِثْلِ عَمَلِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَعَنْ الطِّيبِيِّ قَوْلُهُ إلَى جَهَنَّمِ صِفَةُ جِسْرًا أَيْ جِسْرًا مُمْتَدًّا إلَى جَهَنَّمَ وَالتَّخَطِّي حَرَامٌ تَارَةً وَمَكْرُوهٌ أُخْرَى وَتَفْصِيلُهُ فِي الْفِقْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ غَرِيبٌ فِيهِ رُشْدُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ضَعَّفُوهُ كَمَا فِي الْفَيْضِ، وَعَنْ النِّصَابِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ أَشْرَبَ قَدَحًا مِنْ النَّارِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ قَدَحًا مِنْ خَمْرٍ وَلَأَنْ أَشْرَبَ قَدَحًا مِنْ خَمْرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَلَأَنْ أَتْرُكَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ.

(وَأَمَّا الْمَعَاصِي الْعَدَمِيَّةُ) مِنْ الرِّجْلِ (فَالْقُعُودُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ) سِيَّمَا وَقْتُ انْحِصَارِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَ) عَنْ (الْحَجِّ وَالْجِهَادِ الْفَرْضَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ مَا يَكُونُ وَاجِبًا كَالْأَوَّلَيْنِ (وَ) عَنْ (الدَّعْوَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مُنْكَرٌ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ، سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ " خ م " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ» أَيْ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ. سَمَّاهُ شَرًّا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ الْأَغْنِيَاءَ وَيَدَعُونَ الْفُقَرَاءَ كَمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ «يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ» تَفَاخُرًا بِهِمْ أَوْ نَيْلًا لِمَا عِنْدَهُمْ «وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ» ، وَفِي الْجَامِعِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا «وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْإِجَابَةِ وَمَنْ تَأَوَّلَهُ بِتَرْكِ النَّدْبِ فَقَدْ أَبْعَدَ وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ الْإِجَابَةَ إلَى الْوَلِيمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْأَغْنِيَاءِ وَاجِبَةٌ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَقَوْلِ الطِّيبِيِّ الْإِجَابَةُ وَاجِبَةٌ إلَّا إذَا خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَّا إذَا خَصُّوا الْجِوَارَ أَوْ لِاجْتِمَاعِ حِرْفَةٍ وَالْحَاصِلُ فَمَا جَعَلُوا لِلرِّيَاءِ فَلَا يُجِيبُ وَمَا لِلتَّوَاصُلِ وَالتَّحَابُبِ فَيُجِيبُ، وَلَا وُجُوبَ فِي غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مُطْلَقًا انْتَهَى.
(م د عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ» وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْأَمْرِ الْإِيجَابُ لَكِنْ مَا ذُكِرَ آنِفًا يَقْتَضِي النَّدْبَ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَحْتَمِلُهُمَا (وَفِي رِوَايَةِ م «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إلَى كُرَاعِ» يَدِ الشَّاةِ «فَأَجِيبُوا» قِيلَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لِحَدِيثِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ بَعِيدًا يَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّخَلُّفِ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست