responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 104
[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]
(وَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ) هِيَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْجِلْدِ (لَا الْخِوَانِ) كَكِتَابٍ شَيْءٌ مُرْتَفِعٌ يُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ كَمَا مَرَّ (خ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «مَا عَلِمْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ» فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مِنْ سَكْرَجَ وَهِيَ إنَاءٌ صَغِيرٌ يُوضَعُ فِيهِ مُشْتَهَيَاتُ الطَّعَامِ وَهِيَ غَالِبًا يُوضَعُ فِيهَا الْحَوَامِضُ حَوْلَ الْأَطْعِمَةِ لِلتَّشَهِّي وَالْهَضْمِ وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ فَعَلَى هَذَا يَضْعُفُ مَا قِيلَ فِي الْوَجْهِ أَنَّهَا مِنْ عَلَامَاتِ الْبُخْلِ بَلْ ذَلِكَ عَلَى هَذَا عَلَامَةُ السَّرَفِ وَالْحِيلَةُ عَلَى كَثْرَةِ الْأَكْلِ الَّتِي هِيَ ذَمِيمَةٌ وَأَنَّ هَذَا فِعْلُ الْأَعَاجِمِ خِلَافُ السُّنَّةِ فِي الْأَغْلَبِ «قَطُّ» ظَرْفٌ لِمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ «وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ» أَيْ الْخُبْزُ الرَّقِيقُ الْمَنْزُوعُ مِنْهُ النُّخَالَةُ لِأَنَّ فِيهِ تَكَبُّرًا وَتَنَعُّمًا «وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ قِيلَ لِعُبَادَةَ» أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ «فَعَلَى مَهْ» كُتِبَ بِالْهَاءِ وَلَا يُقْرَأُ بِهَا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ «كَانُوا يَأْكُلُونَ» فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ عَلَى السُّفَرِ» وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ) عَمْدًا عِنْدَ الْأَكْلِ (د ت عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -) وَعَنْ أَبَوَيْهَا (أَنَّهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ» وَكَذَا الشُّرْبُ بِدَلِيلِ خَبَرِ الدَّيْلَمِيِّ «إذَا أَكَلْت طَعَامًا أَوْ شَرِبْت فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَلَمْ يُصِبْك مِنْهُ دَاءٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ سُمٌّ» الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ وَلَوْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا «فَإِنْ نَسِيَ فِي الْأَوَّلِ فَلْيَقُلْ فِي الْآخِرِ» لِيَقِيءَ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَهُ «بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ» أَيْ فِي أَكْلِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ أَيْ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ عَمَلٌ وَاحِدٌ وَكُلُّ لُقْمَةٍ أَكْلَةٌ لَا يُقَالُ كَيْفَ تَصْدُقُ الِاسْتِعَانَةُ بِبَسْمِ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ مَضَى بِلَا تَسْمِيَةٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إنْشَاءَ اسْتِعَانَةٍ فِي أَوَّلِهِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ حَتَّى يَكْذِبَ وَبِهِ يَصِيرُ الْمُتَكَلِّمُ مُسْتَعِينًا فِي أَوَّلِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ بِالنَّاسِي مَا لَوْ تَعَمَّدَ أَوْ جَهِلَ أَوْ أُكْرِهَ

(وَ) يُكْرَهُ (الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ) بِلَا عُذْرٍ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست