responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 252
وَتَرْكًا بَلْ اعْتِقَادًا (فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ) سَفَرًا وَحَضَرًا صِحَّةً وَمَرَضًا فِي أَمْرِ الدِّيَانَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ (فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (مِنْ الصَّلَوَاتِ) الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَةِ، وَالْجُمُعَةِ (فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ فِي صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي بِهِ فَرْضَ الصَّلَاةِ) فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي شَرَائِطِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا إذْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ (وَيَجِبُ) مِنْ الْوُجُوبِ مُقَابِلُ الْفَرْضِ (عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الْوَاجِبَ) إذْ الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ (لِأَنَّ)
عِلْمَ (مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلَى إقَامَةِ الْفَرْضِ) (يَكُونُ فَرْضًا وَ) عِلْمُ (مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلَى إقَامَةِ الْوَاجِبِ) (يَكُونُ وَاجِبًا) الْأَوَّلُ دَلِيلٌ لِلْأَوَّلِ، وَالثَّانِي لِلثَّانِي فَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ السُّنَّةِ سُنَّةٌ، وَالْمُسْتَحَبُّ مُسْتَحَبٌّ (وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) قَدْرَ نِصَابٍ فَارِغٍ عَنْ دَيْنِهِ وَحَوَائِجِهِ (وَالْحَجُّ إنْ وَجَبَ) الظَّاهِرُ هُنَا إنْ فُرِضَ (عَلَيْهِ) فَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ وُجُوبُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِلْمُهُمَا وَكَذَا سَائِرُهَا فَلَا يَجِبُ عِلْمُهُمَا عَلَى الْفَقِيرِ (وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ إنْ كَانَ يَتَّجِرُ) أَيْ مِنْ أَهْلِ التِّجَارَةِ فَيَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يَعْلَمَ أَحْكَامَ الْبُيُوعِ صِحَّةً وَنَفَاذًا وَفَسَادًا وَبُطْلَانًا حِلًّا وَحُرْمَةً وَرِبًا وَغَيْرِهَا.
قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ السِّرَاجِيَّةِ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَحْكَامَ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ (انْتَهَى) كَلَامُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ (ثُمَّ قَالَ) أَيْ فِي تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ لَكِنْ بَعْدَ كَلَامٍ آخَرَ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ مَعَ كَلِمَةٍ ثُمَّ لَيْسَ بِحَسَنٍ.

(وَكُلُّ مَنْ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ) نَحْوُ الْإِجَارَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالْمُسَاقَاةِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةِ (وَالْحِرَفِ) جَمْعُ حِرْفَةٍ بِمَعْنَى الصَّنْعَةِ (يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ عَنْ الْحَرَامِ فِيهِ) أَيْ عِلْمٌ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ.
وَعَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَحْفَظْ كِتَابَ الْبُيُوعِ وَكَانَ التُّجَّارُ فِي الْقَدِيمِ إذَا سَافَرُوا اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ فَقِيهًا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ فِي أُمُورِهِمْ.
وَعَنْ أَئِمَّةِ خُوَارِزْمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلتَّاجِرِ مِنْ فَقِيهٍ صَدِيقٍ (وَكَذَلِكَ) تَوْسِيطٌ لِلْمُغَايَرَةِ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ (يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنْ التَّوَكُّلِ) تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى اللَّهِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ تَعَالَى قِيلَ هُوَ السُّكُوتُ تَحْتَ أَقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْإِنَابَةِ) الرُّجُوعِ إلَيْهِ تَعَالَى (وَالْخَشْيَةِ) الْخَوْفِ بِسَبَبِ الْمَعْرِفَةِ.
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنِّي لَأَعْرَفُكُمْ بِاَللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً»

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست