responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 250
الْعَقْلِ الْأَوَّلِ.
التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّهُ يَجُوزُ قِيَامُ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ.
السِّتُّونَ: وَأَنَّ الْأَبْعَادَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.
الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْوُجُودَ مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ بَيْنَ الْمَوْجُودَاتِ.
الثَّانِي وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْوُجُودَ وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَغَيْرِهَا.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: فِي مُنْقِذِ الضَّلَالِ مَجْمُوعُ مَا غَلِطُوا فِيهِ رَاجِعٌ إلَى عِشْرِينَ أَصْلًا يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي ثَلَاثَةٍ، وَالتَّبْدِيعُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِإِبْطَالِ مَذْهَبِهِمْ صَنَّفْنَا التَّهَافُتُ وَتِلْكَ الثَّلَاثَةُ إنْكَارُ الْحَشْرِ الْجُسْمَانِيِّ، وَنَفْيُ عِلْمِ الْجُزْئِيَّاتِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُمْ بِقِدَمِ الْعَالَمِ، وَقَدْ أَوَّلَ الدَّوَانِيُّ مُحْتَجًّا بِالْغَيْرِ تَخْلِيصًا عَنْ الْكُفْرِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُلُومِ الْمَقْصُودَةِ لِغَيْرِهَا]
[النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْمَأْمُورِ بِهَا]
[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِي الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ الْعَيْنِ]
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
مِنْ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ لِلْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْكِتَابِ الثَّلَاثَةِ (فِي الْعُلُومِ الْمَقْصُودَةِ لِغَيْرِهَا) يَعْنِي لَا يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ نَفْسُهُ كَالِاعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ غَيْرِهِ كَالْفِقْهِ (وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مَأْمُورٌ بِهَا وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا وَمَنْدُوبٌ إلَيْهَا النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْمَأْمُورِ بِهَا) بِالْأَمْرِ الْإِيجَابِيِّ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ (وَهُوَ صِنْفَانِ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِي) الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ (فَرْضُ الْعَيْنِ) يَعْنِي تُفْرَضُ عَلَى أَعْيَانِ كُلِّ أَحَدٍ فَإِذَا عُلِمَ الْبَعْضُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ. لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفَرْضِ مَا يَشْمَلُ الْوَاجِبَ أَيْضًا عَلَى طَرِيقِ عُمُومِ الْمَجَازِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْضَ مَا يَكُونُ فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ مَعَ مَنْعِهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ. وَاجِبُ وَالْوَاجِبِ مَا يَكُونُ فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ أَيْضًا لَكِنْ كَانَ مَنْعُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فَالْأَوَّلُ لَازِمٌ عِلْمًا وَعَمَلًا حَتَّى يَكْفُرَ جَاحِدُهُ، وَالثَّانِي لَازِمٌ عَمَلًا لَا عِلْمًا فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ بَلْ يَفْسُقُ إنْ اسْتَخَفَّ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ وَأَمَّا إنْ مُؤَوَّلًا فَلَا وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُمَا إلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ.
وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَاجِبُ عَلَى مَا يَعُمُّ الْفَرْضَ.، وَالْوَاجِبُ بِمَعْنَى مَا يَكُونُ فِعْلُهُ أَوْلَى مَعَ مَنْعِ التَّرْكِ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا، وَالسُّنَّةُ مَا يَكُونُ فِعْلُهُ أَوْلَى بِلَا مَنْعٍ عَنْ تَرْكِهِ مَعَ كَوْنِهِ طَرِيقَةً مَسْلُوكَةً فِي الدِّينِ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالنَّفَلُ مَا هُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْمَنْعِ أَيْضًا لَكِنْ بِلَا طَرِيقَةٍ مَسْلُوكَةٍ، وَالسُّنَّةُ إمَّا فِي الْعِبَادَاتِ فَهَدْيٌ يُوجِبُ تَرْكُهُ كَرَاهَةً كَالْجَمَاعَةِ، وَالْأَذَانِ وَإِمَّا فِي الْعَادَاتِ فَزَوَائِدُ كَسَيْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ فَفِعْلُهُ فَضِيلَةٌ لَا كَرَاهَةَ فِي تَرْكِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ السُّنَّةُ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَسُنَّةِ الْعُمُرَيْنِ، وَالنَّفَلُ دُونَ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ.، وَالْحَرَامُ مَا يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى مَعَ الْمَنْعِ عَنْ الْفِعْلِ.، وَالْمَكْرُوهُ مَا يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ الْفِعْلِ بِلَا مَنْعٍ قَطْعِيٍّ عَنْ الْفِعْلِ.، وَالْمُبَاحُ مَا اسْتَوَيَا أَيْ الْفِعْلُ، وَالتَّرْكُ. وَالْحَرَامُ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ إنْ تَشَهَّى وَمَنَعَ مَعَ الْفُرْصَةِ. وَالْمَكْرُوهُ التَّحْرِيمِيُّ إلَى الْحُرْمَةِ أَقْرَبُ، وَالتَّنْزِيهِيُّ إلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ لَكِنْ بِغَيْرِ قَطْعِيٍّ (وَهُوَ عِلْمُ الْحَالِ) الضَّمِيرُ إلَى الْفَرْضِ فِي ضِمْنِ الْفُرُوضِ.
(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاسْأَلُوا} [النحل: 43] أَيُّهَا الْمُكَلَّفُونَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَالْبَاطِنِيَّةِ {أَهْلَ الذِّكْرِ} [النحل: 43] أَيْ الْعِلْمِ {إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَالْأَصْلُ فِي الْمُطْلَقِ حَمْلُهُ عَلَى الْكَمَالِ فَكَمَالُ الْوُجُوبِ هُوَ الْفَرْضُ فَيُفْرَضُ عَلَى غَيْرِ الْعَالِمِ طَلَبُ الْعِلْمِ مِنْ الْعَالِمِ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست