مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
1
صفحه :
157
فَقَوْلُنَا اللَّهُ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى قَوْلِنَا الْوَاجِبُ الذَّاتِيُّ وَاحِدٌ مُطَابَقَةً وَعَلَى قَوْلِك الْوَاجِبُ الذَّاتِيُّ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُهُ الْتِزَامًا تَأَمَّلْ ثُمَّ بُرْهَانُ تَوْحِيدِ الْوَاجِبِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ فَوُقُوعُ الْمُمْكِنُ إمَّا بِهِمَا جَمِيعًا فَنَقْصٌ لَهُمَا أَوْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَتَوَارُدٌ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَتَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ضِدِّ مَا قَصَدَهُ الْآخَرُ فَعَجْزٌ وَإِنْ تَمَكَّنَ فَإِنْ وَقَعَا لَزِمَ اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ وَإِلَّا لَزِمَ عَجْزُهُمَا أَوْ عَجْزُ أَحَدِهِمَا وَلِأَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى كُلِّ مَقْدُورٍ فَالتَّوَارُدُ وَإِلَّا فَالتَّمَانُعُ وَالنُّصُوصُ الْقَطْعِيَّةُ كَثِيرَةٌ وقَوْله تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] إشَارَةٌ إلَى دَلِيلِ التَّمَانُعِ كَذَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَلَامِ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ بَعْدَمَا قَالَ أَنَّ بُرْهَانَ التَّمَانُعِ مُشَارٌ إلَيْهِ بِتِلْكَ الْآيَةِ وَقُرِّرَ التَّمَانُعُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَاصِلُهُ رَاجِعٌ إلَى بَعْضِ مَا ذُكِرَ هُنَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْله تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] حُجَّةٌ إقْنَاعِيَّةٌ وَالْمُلَازَمَةُ عَادِيَّةٌ عَلَى مَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْخَطَابِيَّاتِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِوُجُودِ التَّمَانُعِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ فَلَا نُسَلِّمُ الْمُلَازَمَةَ لِجَوَازِ الِاتِّفَاقِ عَلَى هَذَا النِّظَامِ وَإِنْ أُرِيدَ إمْكَانُ الْفَسَادِ فَلَا نُسَلِّمُ بُطْلَانَ التَّالِي لِشَهَادَةِ النُّصُوصِ عَلَى خَرَابِ الْعَالَمِ وَفَنَائِهِ.
وَقَالَ حَفِيدُ الْعَلَّامَةِ الْمَرْقُومِ وَصَرَّحَ بِإِقْنَاعِيَّةِ الْمُلَازَمَةِ الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ وَالشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ فِي التَّدْبِيرَاتِ الْإِلَهِيَّةِ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي إلْجَامِ الْعَوَامّ الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَحْصُلَ التَّصْدِيقُ بِالْأَدِلَّةِ الْخَطَابِيَّةِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي الْمُحَاوَرَاتِ وَهُوَ مُفِيدٌ فِي حَقِّ الْأَكْثَرِينَ تَصْدِيقًا بِبَادِئِ الرَّأْيِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَاطِنُ مَشْحُونًا بِالتَّعَصُّبِ وَالْمُجَادَلَةِ وَأَكْثَرُ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ} [الأنبياء: 22] الْآيَةَ فَكُلُّ مَنْ لَا تُشَوَّشُ فِطْرَتُهُ يَسْبِقُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ إلَى فَهْمِ تَصْدِيقٍ جَازِمٍ بِوَحْدَانِيِّتِهِ تَعَالَى لَكِنْ لَوْ تَشَوَّشَ لَجَادَلَ بِجَوَازِ تَوَافُقِ الصَّانِعَيْنِ وَتَعَاوُنِهِمَا عَلَى التَّدْبِيرِ فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَاصِرِينَ ثُمَّ قَالَ الْحَفِيدُ: وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] أَيْ بِالْبُرْهَانِ وَالْخَطَابَةِ وَالْجَدَلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُلَازَمَةَ الظَّاهِرَةَ مِنْ الْآيَةِ إقْنَاعِيَّةٌ وَلَا يَشُكُّ فِيهِ مُنْصِفٌ لَكِنْ أَشَارَ فِي ذَلِكَ إلَى بُرْهَانِ التَّوْحِيد إلَى آخِرِ مَا قَالَ أَقُولُ: يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ سَوْقَ تِلْكَ الْآيَةِ يَقْتَضِي كَوْنَ مَقَامِهَا جَدَلِيًّا يُقْصَدُ بِهِ إلْزَامُ الْخَصْمِ لَا بُرْهَانِيًّا يُقْصَدُ بِهِ تَحْقِيقُ الْحَقِّ وَالْمَقَامِ وَأَنَّ مَقَامَ هَذِهِ الْآيَةِ مَقَامُ الْمُخَاطَبَةِ مَعَ عَوَامِّ الْجَهَلَةِ وَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اطِّلَاعِ الْمُقَدِّمَاتِ الْيَقِينِيَّةِ بَلْ اللَّائِقُ فِي إرْشَادِهِمْ الْمُقَدِّمَاتُ الْخَطَابِيَّةُ اللَّائِقَةُ بِفَهْمِهِمْ لِكَوْنِ عُقُولِهِمْ قَاصِرَةً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى فَهْمِ الْبُرْهَانِيِّ وَيَعْجِزُونَ عَنْ اطِّلَاعِهِ ثُمَّ أَقُولُ: قَوْلُ الْعَلَّامَةِ فِي سَنَدِ مَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِجَوَازِ الِاتِّفَاقِ مَعَ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ بِجَوَازِ تَوَافُقِ الصَّانِعَيْنِ يَرِدُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ النِّظَامُ بِمَجْمُوعِهِمَا فَنَقْصٌ لَهُمَا وَإِنْ مِنْهُمَا فَتَوَارُدٌ أَوْ تَحْصِيلٌ أَوْ وُجُودُ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِوُجُودَيْنِ، وَإِنْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ مُخَالَفَةِ الْآخَرِ فَتَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ مَعَ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ مِنْ الْآخَرِ إنْ مُمْتَنِعًا فَعَجْزٌ وَإِنْ مُمْكِنًا فَإِنْ وُجِدَ إرَادَتُهُمَا فَاجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ وَإِلَّا فَعَجْزُهُمَا أَوْ عَجْزُ أَحَدِهِمَا وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْآيَةُ حُجَّةً بُرْهَانِيَّةً لَا إقْنَاعِيَّةً ثُمَّ قَالَ الْحَفِيدُ: جَعَلَ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ هَذِهِ الْحُجَّةَ قَطْعِيَّةً وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ وَالتَّخْطِئَةِ لِمَنْ جَعَلَهَا إقْنَاعِيَّةً وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنْ تَشَبَّثَ بِكَلَامِهِمْ بَعْضُ الْجَهَلَةِ وَالطَّلَبَةِ فَتَفَوَّهَ فِي حَقِّ التَّفْتَازَانِيِّ بِالْكَلِمَةِ الْوَقِيحَةِ وَالْمَقَالَةِ الْقَبِيحَةِ وَالْتَمَسَ مِنْ سُلْطَانِ الزَّمَانِ مُعِينِ الدِّينِ شَاهِرْ خَ بَهَادِرْ سُلْطَانْ أَنْ يَعْقِدَ مَجْلِسًا مَمْلُوءًا بِفُحُولِ الْأَمَاثِلِ الْكَمَلَةِ وَنَحَارِيرِ الْأَفَاضِلِ الْمُكَمَّلَةِ لِيُظْهِرَ أَنَّ تِلْكَ الْعَقِيدَةَ بَاطِلَةٌ فَمَاتَ قُبَيْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَجْأَةً وَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً فِي الْقَاذُورَاتِ وَعُدَّ ذَلِكَ كَرَامَةً دَالَّةً عَلَى عُلُوِّ مَنْزِلَةِ الْعَلَّامَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ فِي شَرْحَيْهِ عَلَى الْعَقَائِدِ وَالْمَقَاصِدِ أَنَّ مَنْطُوقَ الْآيَةِ إقْنَاعِيٌّ وَإِشَارَتَهَا عَلَى أَنَّهَا بُرْهَانٌ قَطْعِيٌّ وَتَقْرِيرُهُ يُعْرَفُ بِالرُّجُوعِ إلَيْهِمَا كَمَا أَشَرْنَا سَابِقًا وَلَا يَرُدُّهُ مَا فِي التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّ الْآيَةَ إشَارَةٌ إلَى دَلِيلِ التَّمَانُعِ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْ الدَّلِيلِ هُوَ الْبُرْهَانُ فَإِذَنْ مَنْطُوقُ الْآيَةِ لَيْسَ بِبُرْهَانِ التَّمَانُعِ لِأَنَّ
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
1
صفحه :
157
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir