responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 12
بِنَحْوِ آلِ فِرْعَوْنَ وَدُفِعَ بِأَنَّهُ شَرِيفٌ بِحَسَبِ الدُّنْيَا أَوْ بِاعْتِقَادِهِمْ أَوْ فِي الصُّورَةِ.
وَفِي الْقُرْآنِ تَهَكُّمٌ عَلَى حَدِّ - {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49]- نَقَلَ عَنْ صَاحِبِ الْقَامُوسِ وَهُوَ هُنَا مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَقِيلَ إمَّا نَسَبًا كَأَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ وَعَبَّاسٍ وَالْحَارِثِ أَوْ دِينًا هُوَ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ أَوْ كُلُّ مُؤْمِنٍ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ وَيُرْوَى أَنَّهُ حِينَ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23]- سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْقَرَابَةِ.
قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا وَقَدْ يُرَادُ مِنْ الْآلِ أَهْلُ الْبَيْتِ وَقِيلَ مَنْ نَاسَبَهُ إلَى جَدِّهِ الْأَدْنَى وَقِيلَ مَنْ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي رَحِمٍ وَقِيلَ مَنْ اتَّصَلَ بِهِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ وَأَيْضًا ذَوُو الْقُرْبَى هُمْ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا وَقِيلَ ذُرِّيَّتُهُ وَأَزْوَاجُهُ وَقِيلَ أَتْبَاعِهِ قِيلَ رَجَّحَ النَّوَوِيُّ كَوْنَهُ أَتْقِيَاءَ أُمَّتِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الدَّوَانِيُّ

(وَأَصْحَابِهِ) قِيلَ جَمْعُ صَاحِبٍ وَرُدَّ بِأَنَّ فَاعِلًا لَا يُجْمَعُ عَلَى أَفْعَالٍ فَقِيلَ جَمْعُ صَحْبٍ تَخْفِيفُ صَاحِبٍ أَوْ جَمْعُ صَحْبٍ اسْمُ جَمْعٍ كَتَمْرٍ وَأَتْمَارٍ وَقِيلَ اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبٍ بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ هُوَ لُغَةً مَنْ صَحِبَ غَيْرَهُ وَاصْطِلَاحًا مَنْ لَقِيَ الْمُصْطَفَى يَقْظَةً بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَقَبْلَ وَفَاتِهِ مُسْلِمًا وَإِنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَعَمًى أَوْ لَمْ يَرَهُ النَّبِيُّ وَلَوْ بِلَا مُكَالَمَةٍ وَلَا مُجَالَسَةٍ كَكَوْنِهِ مَارًّا وَلَوْ بِغَيْرِ جِهَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْآخَرِ أَوْ تَبَاعُدًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِشَاهِقٍ وَالْآخَرُ بِوَهْدَةٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا مَانِعُ مُرُورٍ كَنَهْرٍ أَوْ سِتْرٍ رَقِيقٍ لَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ وَكَذَا لَوْ تَلَاقَيَا نَائِمَيْنِ أَوْ كَانَ غَيْرَ النَّبِيِّ مَجْنُونًا وَقِيلَ لِأَزْمِنَةِ إفَاقَتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ يَظْهَرُ أَثَرُ نُورِهِ فِي قَلْبِ مُلَاقِيهِ وَعَلَى جَوَارِحِهِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْجِنِّ وَالْأَصَحُّ نَعَمْ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَطْفَالُ كَمَا فِي النُّخْبَةِ قِيلَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّمَيُّزِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَكَذَا الْمَلَكُ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ دَاخِلَةً لَكِنْ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ الْجَزْمُ بِخُرُوجِهِمَا وَالْأَكْثَرُ شَرْطِيَّةُ اللِّقَاءِ بِالتَّعَارُفِ دُونَ الْخَارِقِ فَيَخْرُجُ أَيْضًا جَمِيعُ مَنْ رَآهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لَكِنْ فِي النُّخْبَةِ إنْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُشِفَ لَهُ عِيَانًا جَمِيعُ مَنْ فِي الْأَرْضِ إنْ آمَنَ فِي حَيَاتِهِ يُعَدُّ صَحَابِيًّا لِأَنَّهُ وَقَعَ الرُّؤْيَةُ مِنْ جَانِبِهِ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَأَمَّا مَنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَمَنْ رَآهُ حَيًّا عَلَى طَرِيقِ الْكَرَامَةِ بِجَسَدِهِ الْمُكَرَّمِ كَمَا جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ بَلْ نُقِلَ وُقُوعُهُ لِلْغَزَالِيِّ وَمَنْ رَآهُ فِي الْمَنَام وَإِنْ حَقًّا فَلَيْسَ بِصَحَابِيٍّ لِأَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ لَا مِنْ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَهُمْ يَوْمَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الدِّرَايَةِ (الْمُقْتَدِينَ بِهِ) صِفَةٌ لِلْآلِ وَالْأَصْحَابِ فَيَجُوزُ جَمْعُهُ وَتَثْنِيَتُهُ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى وَجْهِ تَشْرِيكِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُمْ إنْ اسْتَحَقُّوا هَذَا التَّعْظِيمَ بِالِاقْتِدَاءِ فَغَيْرُهُمْ أَيْضًا يَسْتَحِقُّونَ التَّعْظِيمَ وَالْإِحْسَانَ بِالِاقْتِدَاءِ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ اقْتِدَاءَهُمْ نِعْمَةٌ لَنَا لِأَنَّ اقْتِدَاءَهُمْ وَاسِطَةٌ لِاقْتِدَائِنَا وَتَشْرِيك الصَّلَاةِ مِنَّا شُكْرٌ لِتِلْكَ النِّعْمَةِ فَإِنْ قِيلَ إنَّ الْمُقْتَدِينَ مِنْهُمْ لَيْسَ جَمِيعَهُمْ الَّذِي فُضِّلَ فِي مَعْنَى الصَّحَابِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَالصَّلَاةُ لَيْسَ لِجَمِيعِهِمْ أَوْ لَا يَكُونُ الِاقْتِدَاءُ عِلَّةً لِلصَّلَاةِ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذُكِرَ وَأَنَّ الْوَصْفَ فِي مِثْلِهِ لِلتَّعْلِيلِ كَمَا فِي الْأُصُولِ.
قُلْنَا بَعْدَ تَسْلِيمِ صِحَّةِ الْعَلِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْجِنْسِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْ شَأْنِهِمْ الِاقْتِدَاءُ سَوَاءٌ جَامَعَ بِالْفِعْلِ أَوْ لَا فَإِنْ قِيلَ إنَّ فِيهِمْ مَنْ لَا يَقْتَدِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ كَيْفَ وَقَدْ نُقِلَ إجْرَاءُ الْحُدُودِ بَلْ الْقَتْلُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا أَوْ سِيَاسَةً قُلْنَا هُوَ قَلِيلٌ وَنَادِرٌ وَعَلَى طَرِيقِ خَطَئِهِ فَكَالْمَعْدُومِ فِي جَنْبِ الْأَكْثَرِ وَأَنَّهُمْ مَغْفُورُونَ بِشَرَفِ الصُّحْبَةِ بِالْآثَارِ وَغَيْرُهُمْ لَيْسُوا كَذَلِكَ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَنْ لَا يَقْتَدِي مِنْ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لَهُ هَذَا الدُّعَاءُ بِتَشْرِيكِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ صِفَاتٌ مَادِحَةٌ لَا يَجْرِي فِيهَا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ (فِي الْقَصْدِ) يَعْنِي أَنَّ اقْتِدَاءَهُمْ بِالنِّيَّةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ نَحْوِ الرِّيَاءِ أَوْ لِأَغْرَاضٍ فَاسِدَةٍ كَاقْتِدَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَفِيهِ إيمَاءٌ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِ إذَا كَانَ عَنْ نِيَّاتٍ حَمِيدَةٍ وَأَغْرَاضٍ صَالِحَةٍ أَوْ مِنْ الِاقْتِصَادِ أَيْ التَّوَسُّطِ فَالْمَعْنَى تَبِعُوا لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْإِخْلَاصِ أَوْ تَبِعُوا فِي تَوَسُّطِ الْأَعْمَالِ أَمَّا عَلَى الْقَيْدِ الْوُقُوعِيِّ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَلَكِنِّي أَصُومُ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست