responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 100
رجله وَلِأَنَّهُ فعل أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَلَا مُخَالف لَهما من الصَّحَابَة وَوجه كَونهَا الْيُسْرَى اتِّفَاق من صَار إِلَى قطع الرجل بعد الْيَد على أَنَّهَا الْيُسْرَى وَذَلِكَ معنى قَوْله تَعَالَى من خلاف وَقَوله تَعَالَى أَو ينفوا من الأَرْض قَالَ ابْن عَبَّاس هُوَ أَن يهدر الإِمَام دَمه فَيَقُول من لقِيه فليقتله هَذَا فِيمَن يقدر عَلَيْهِ فَأَما من قبض عَلَيْهِ فنفيه من الأَرْض الْحَبْس والسجن لِأَنَّهُ إِذا حبس وَمنع من التقلب فِي الْبِلَاد فقد نفي مِنْهَا أنْشد ابْن قُتَيْبَة لبَعض المسجونين شعراً
خرجنَا من الدُّنْيَا وَنحن من أَهلهَا
فلسنا من الْأَحْيَاء فِيهَا وَلَا الْمَوْتَى ... إِذا جَاءَنَا السجان يَوْمًا لحَاجَة
عجبنا وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا من الدُّنْيَا
قَالَ فبمجرد قطع الطَّرِيق وإخافة السَّبِيل قد ارْتكب الْكَبِيرَة فَكيف إِذا أَخذ المَال أَو جرح أَو قتل فقد فعل عدَّة كَبَائِر مَعَ مَا غالبهم عَلَيْهِ من ترك الصَّلَاة وإنفاق مَا يأخذونه فِي الْخمر وَالزِّنَا واللواطة وَغير ذَلِك نسْأَل الله الْعَافِيَة من كل بلَاء ومحنة إِنَّه جواد كريم غَفُور رَحِيم

نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست