وهذا الحكم يشمل الفاعل والمفعول به، سواء كانا بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء1
ودليل هذا القول قوله ـ صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" [2].
قال الشيخ بكر أبو زيد تعليقا على هذا الحديث:"ووجه الدلالة من هذا الحديث ـ نصية على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقا" [3].
1 انظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/187، والجواب الكافي ص238ـ239، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/221، وأضواء البيان للشنقيطي 3/40ـ45. [2] أخرجه أبو داود برقم 4297 وابن ماجة برقم 2561، والحاكم 4/355، وصححه ووافقه الذهبي، والترمذي برقم 1456، وقال ابن القيم: إسناده على شرط البخاري، انظر الجواب الكافي ص141، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6589. [3] الحدود والتعزيزات ص 179.