responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 396
وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا». [1] =صحيح

مَا جَاءَ فِيمَن دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَامْتَنَعَتْ
1163 - عَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِّيَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ». [2] =صحيح

1164 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». [3] =صحيح

1165 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَي عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». [4] =صحيح

مَا جَاءَ فِي صُوم المرأة وَهَبتِها مِن غَيرِ إِذْن زَوْجِهَا
1166 - عَنْ أَبْي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإذْنِهِ، وَلاَ تَأذَن فِي بَيتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [5]، وَمَا

[1] متفق عليه، البخاري (4889) باب المداراة مع النساء وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما المرأة كالضلع"، مسلم (1468) الباب السابق، واللفظ له.
[2] الترمذي (1160) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (4153)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".
[3] متفق عليه، البخاري (3065) باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، واللفظ له، مسلم (1436) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
[4] مسلم (1436) الباب السابق.
[5] لا تأذن في بيته إلا بإذنه: أي: لا تسمح بدخول مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا من =
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست