responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 347
وَإِنْ كَانَتِ الأُمَّة بِحَاجَةٍ لِلمُجَاهِدِين لِوُجُودِ بَلَدٍ مُسْلِمٍ مُحْتَلٍّ فَفِي هَذِهِ الْحَال يَكُونُ الْمُجَاهِد أَفْضَل. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم.

فَضْل الأَمْر بِالْمَعْرُوف وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ
996 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَان». [1] =صحيح

فَضْل إِنْكَار الْمُنْكَر وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئ
997 - عَنْ الْعُرْس بْنِ عَميرة الْكِندِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيِّئة فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا - كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا». [2] =حسن

998 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سِيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ». [3] =حسن

999 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ

[1] مسلم (49) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، أبو داود (1140) باب الخطبة يوم العيد، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (306)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
[2] أبو داود (4345) باب في الأمر والنهي، تعليق الألباني "حسن".
[3] مستدرك الحاكم (4884 (ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب، تعليق الحاكم "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "الصفار - أحد رجال الحديث - لا يُدرى من هو"، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3675)، الصحيحة (374)، الترغيب والترهيب (2308).
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست