responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 175
فَضْل مَنْ أنْفَقَتْ مِنْ غَيرِ إِذْنِهِ
383 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ». [1] =صحيح

فَضْل صَدَقَة السِّرّ
384 - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمرِ، وَفِعلُ الْمَعْرُوف يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ [2]». [3] =صحيح

فَضْل الصَّدَقَة عَنِ الْمَيِّت
385 - عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنه أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَلَمْ تُوْصِ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّق عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ». [4] =صحيح

386 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِماً [5] فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ

[1] متفق عليه، البخاري (5045) باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، واللفظ له، مسلم (1026) الباب السابق.
[2] مصارع السوء: هو كل منظر وحال يكره أن يصيبه في نفسه وأهله ومن ذلك موته في حال يكرهها احتراق منزلة .. الخ.
[3] شعب الإيمان (3442)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (3760).
[4] المعجم الأوسط (8061)، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (961)، الصحيحة (2615).
[5] إنه لو كان مسلما: أي: والدهم المتوفى، وهذا الحديث له قصه وهي "أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست