responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 611
580- فصل [حكم تسمية السور] :
1965- ومن ذلك ما نُقل عن بعض المتقدمين أنه يكرهُ أن يقولَ: سورة البقرة، وسورة الدخان، والعنكبوت، والروم، والأحزاب، وشبه ذلك؛ قالوا: وإنما يقالُ: السورةُ التي يذكرُ فيها البقرةُ، والسورةُ التي يذكرُ فيها النساءُ، وشبهُ ذلك. [راجع رقم: 620 السابق، و"التبيان في آداب حَمَلة القرآن"، رقم: 434]
قلتُ: وهذا خطأ مخالف للسُّنَّة. فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك فيما لا يُحصى من المواضعِ؛ كقولهِ -صلى الله عليه وسلم:
1966- الآيَتانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرأهُما في لَيْلَةٍ كَفَتاهُ" وهذا الحديث في الصحيحين [البخاري، رقم: 5040؛ مسلم، رقم: 807] ومرَّ برقم: 496 وأشباههُ كثيرةٌ لا تنحصر.

581- فصلُ [في صحة القولِ: يقولُ اللَّهُ تَعالى] :
1967- ومن ذلك ما جاء عن مطرفٍ -رحمهُ الله، أنه كره أن يقول: إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ في كتابهِ؛ قال, وإنما يقالُ: إن الله تعالى قال. كأنه كره ذلك لكونه لفظاً مضارعاً، ومقتضاهُ الحالُ، أو الاستقبالُ، وقول الله تعالى هُو كلامهُ، وهُو قديمٌ.
قلتُ: وهذا ليس بمقبولٍ، وقد ثبتَ في الأحاديث الصحيحة استعمالُ ذلك من جهاتٍ كثيرةٍ، وقد نبهتُ على ذلك في شرح صحيح مسلمٍ, وفي كتاب آداب القرّاء [التبيان في آداب حملة القرآن] قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ} [الأحزاب: 4] .
1968-[وفي صحيح مسلمٍ رقم: 2687] ، عن أبي ذرّ، قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} " [الأنعام: 160] .
1969-[وفي صحيح البخاري رقم: 4554] في تفسير: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [3آل عمران: 92] ، قال أبو طلحة: يا رسول الله! إن الله تعالى يقولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] .

نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست