responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 592
وقولهُ: "نَامَ الغليمُ" [1] [البخاري، رقم: 117؛ مسلم، رقم: 763] .
1895- ومنها حديثُ عبدِ الرحمن بن أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنهما، في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلّى العشاء، ثم جاء وكلَّمهم، وكلَّم امرأتَه وابنه، [البخاري، رقم: 602؛ مسلم، رقم: 2057] وتكرر كلامُهُم [مرّ برقم: 1491، 1798] .
وهذان الحديثان في "الصحيحين"، ونظائرُ هذا كثيرةٌ لا تنحصرُ، وفيما ذكرناهُ أبلغُ كفايةٍ، ولله الحمدُ.

[1] في بعض النسخ: "الغليم".
562- فصل [كراهةِ تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء] :
1896- يُكره أن تُسمَّى العشاء الآخرةُ العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويُكره أيضاً أن تُسمَّى المغرب عشاء.
1897- رَوَيْنَا في "صحيح البخاري" [رقم: 563] ، عن عبد الله بن مُغَفّل المزني رضي الله عنهُ -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ.
وأما الأحاديث الواردةُ بتسمية العشاء عتمةً.
1898- كحديث [البخاري، رقم: 653؛ مسلم، رقم: 437] : "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً".
1899- فالجواب عنها من وجهين: أحدُهُما: أنها وقعتْ بياناً، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خُوطب بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست