responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 579
540- فصل [كراهة ألفاظ الجاهلية] :
1851- رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 5227] ، عن عبد الرزاق،
عن معمرٍ، عن قتادة، أو غيره؛ عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، قال: كنّا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً؛ فلما كان الإِسلام نُهينا عن ذلك.
قال عبد الرزاق: قال معمرٌ: يُكرهُ أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيناً، ولا بأسَ أن يقول: أنعم الله عينَك.
قلتُ: هكذا رواه أبو داود عن قتادة، أو غيره؛ ومثلُ هذا الحديث قال أهل العلم: لا يحكمُ له بالصحةِ؛ لأن قتادة ثقةٌ، وغيرهُ مجهولٌ، وهو محتملٌ أن يكونَ عن المجهولِ، فلا يثبتُ به حكمٌ شرعي، ولكنِ الاحتياط للإنسانِ اجتنابُ هذا اللفظ لاحتمال صحتهِ؛ ولأن بعض العلماءِ يحتجّ بالمجهولِ؛ واللهُ أعلمُ.

541- فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده:
1852- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6290] ، ومسلمٍ [رقم: 21] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".
1853- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 6288؛ مسلم، رقم: 2183] ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ".
وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود" [رقم: 4852] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.

نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست