responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 455
395- مسألةُ [حكم التفدية] :
1437- ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه[1]، أو صلاحه، أو نحو ذلك: جعلني الله فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي، وما أشبههُ؛ ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرةٌ مشهورةٌ، حذفتها اختصاراً.

[1] في نسخة: "عمله".
396- مسألة [في آداب كلام المرأة مع غير محارمها] :
1438- إذا احتاجتْ المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء، أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها، فينبغي أن تفخِّمَ عبارتها وتغلظها، ولا تليِّنها، مخافةَ من طمعه فيها.
1439- قال الإمامُ أبو الحسن الواحديُ من أصحابنا، رحمهُ الله، في كتابه البسيط: قال أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبتِ الأجانبَ إلى الغِلْظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعدُ من الطمعِ في الريبة، وكذلك إذا خاطبتْ مَحرماً عليها بالمصاهرةِ، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهاتِ المؤمنين وهنّ محرماتٌ على التأبيد بهذه الوصية، فقال تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32] .
قلتُ: هذا الذي ذكره الواحديُ من تغليظِ صوتها، كذا قال أصحابنا.
1440- قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: طريقُها في تغليظه أن تأخذَ ظهرَ كفّها بفيها وتُجيب كذلك؛ والله أعلمُ.
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست